367

قواعد

القواعد

ایډیټر

أحمد بن عبد الله بن حميد

خپرندوی

جامعة أم القرى

د خپرونکي ځای

مكة المكرمة

ژانرونه

فقهي قواعد

النية ، واخره النية والفعل ، فيتخرج على التعليق باول الاسم ، آو باخره.

وقياس هذا آن تتعين الصدقة بالإخراج .

وقال بعض المالكية : لاتتعين إلا بالقبض .

القاعدة الثامنة والسبعون بعد الثلاثعة

قاعدة : العمرة عند مالك ، ومحمد داخلة في الحج الى يوم القيامة ركنا ، وفدية ، فيطوف القارن طوافا واحدا ويسعى سعيا واحدا ، ويكفر كفارة واحدة .

وعند النعمان منفردة في الركنية والفدي بطوافين وسعيين ، وكفارتين .

القاعدة التاسعة والسبعون بعد الثلاثعة

قاعدة : الامن من فوات الحج ليس بامن من فساده عندهما .

مخ ۵۹۴