359

قواعد

القواعد

ایډیټر

أحمد بن عبد الله بن حميد

خپرندوی

جامعة أم القرى

د خپرونکي ځای

مكة المكرمة

ژانرونه

فقهي قواعد

القاعدة السبعون بعد الثلاثمعة

قاعدة : الإحرام عند مالك ومحمد شرو6 في عقد العبادة ؛ لان فعل المأمورات إن كان لايقترن به فترك العبادة أو التزام المحظورات يقترن به ، والكف مقصود ، كما في الصوم والافعال مئقتة ، كالصلاة ، فلا يصح الإحرام بحجتين ولان المثلين ضدان .

وعند النعمان التزام ، فيصح وتنعقدان ، كالنذر .

القاعدة الحادية والسبعون بعد الثلاثمعة

قاعدة : ابن العربي : الإحرام عندنا شرط ، فلا يتاقت بأشهر الحج : و عند الشافعي ركن فيتأقت ؛ لأن المطلوب من الشرط حصوله كيف اتفق ، ومن ثم كان الاصل ألا تجب النية في الطهارة ، كغيرها من الشروط .

مخ ۵۸۶