354

قواعد

القواعد

ایډیټر

أحمد بن عبد الله بن حميد

خپرندوی

جامعة أم القرى

د خپرونکي ځای

مكة المكرمة

سیمې
مراکش
سلطنتونه او پېرونه
مرينيان

الحج

القاعدة الثالثة والستون بعد الثلاثمية

قاعدة : الفعل إن اشتمل وجوده على مصلحته مع قطع النظر عن فاعله صحت فيه النيابة ، ولم تشترط فيه النية .

ليس كذلك .

و إن لم يشتمل إلا مع النظر لم تصح واشترطت النية ، وانتفاء الصحة على هذا متلازمان ، وكذلك عدم وجوبها وصحة النيابة ، فكل ما تصح فيه الاستنابة اتشترط فيه النية ، وكل ما لاتصح فيه الاستنابة تشترط فيه النية ، إلا أن يدل دليل على خلاف ذلك .

مخ ۵۸۱