34قواعدالقواعدابو عبدالله مقری - ۷۵۸ ه.قأبو عبد الله محمد المقري - ۷۵۸ ه.قپوهندویأحمد بن عبد الله بن حميدخپرندویجامعة أم القرىد خپرونکي ځایمكة المكرمةژانرونهفقهي قواعدالقاعدة العشرونقاعدة : إرسال الحكم على غالب أو تقييده به د ليل على أنه مراد ، لا على أنه المراد .فالامر بإزالة النجاسة مطلقا ، أو بالماء دليل على الاجتزاء به ، لا حصر الإجزاء فيه .أصله قولهم : إذا خرج القيد على الغالب فلا مفهوم له بالاجماع .على أن ذلك مفهوم الاسم ، وهو ضعيف .مخ ۲۴۴کاپيشریک کړئAI څخه وپوښتئ