328

قواعد

القواعد

ایډیټر

أحمد بن عبد الله بن حميد

خپرندوی

جامعة أم القرى

د خپرونکي ځای

مكة المكرمة

ژانرونه

فقهي قواعد

و من ثم قيل لكل قوم رؤيتهم .

ومشهور مذهب مالك خلافه :

القاعدة الثامنة والعشرون بعد الثلاثمعة

قاعدة : المختار أن القضاء لايتعين للتقصير في الرعاية ، بل يحتمل التخصيص بالعناية ، خلافا لشافعي.

فإذا ورد في حق المعذور خاصة ، كما في الصلاة لم يلزم في غيره بالأولى إلا بدليل، كما في الصوم ، لأنه بأمر خديد عند المحققين .

وأوجب ابن العربي استتابة من قال : إن العامد لا يقضي الصلاة ، وهو مذهب أهل الظاهر ، واختيار عبز الدين .

مخ ۵۵۵