320

قواعد

القواعد

ایډیټر

أحمد بن عبد الله بن حميد

خپرندوی

جامعة أم القرى

د خپرونکي ځای

مكة المكرمة

ژانرونه

فقهي قواعد

ما لزم المقول له فبابه الخبر .

وقال المازري : المخبر عنه إن كان عاما لايختص معين فاخبر رواية محضة ، وإن كان خاصا بمعين ، فهي شهادة محضة ، ثم تجتمع الشوائب بعد ذلك فتلحق بما هو أقرب ، وقد يختلف في ذلك ، فإن لم يوجد مرجح احتمل الأمرين .

قلت : الرواية من حقيقتها تلغى المخبر عنه بالواسطة فالأولى أن يقال : فالخبر من باب الرواية ، أما الشهادة : فقول وافق العقد ، ولذلك كذب المنافقون في قولهم : نشهد إنك لرسول الله ، مع تصحيحه المشهود به بالجملة بينهما ، فتصح مطلقا .

القاعدة التاسعة عشرة بعد الثلاثعة

قاعدة : تجب مخالفة أهل البدع فيما عرف كونه من شعارهم الذي انفردوا به عن جمهور أهل السنة ، وإن أهل البدع.

صح مستندهم فيه خبرا.

مخ ۵۴۷