309

قواعد

القواعد

ایډیټر

أحمد بن عبد الله بن حميد

خپرندوی

جامعة أم القرى

د خپرونکي ځای

مكة المكرمة

ژانرونه

فقهي قواعد

فلا تحل الصدقة لغنى وجبت عليه ، أو حصل له سبب وجوبها وقد اختلف المالكية .

في إعطاء النصاب ، أو إعطاء من يملكه .

و فيما إذا كان المحبس عليهم الحائط ممن يستحق اخذها ، ومتولي التفرقة غير المحبس .

ف فنظر في المشهور إلى آنه آخذ الزكاة بغير طريق التحبيس فلم يسقطها و في الشاذ إلى آنه لا فائدة للآخذ وهو من تقها وقالوا : إذا كان للمشتري حصة في المشترى ، فله آن يحاصص الشفيع بها ، فياخذ بالشفعة من نفسه .

ولا فرق بين كونه مطلوبا بنفسه ، أو طلب غيره بسببه .

فلذلك لا يرث القاتل من الدية ، آما من المال فاثبته

ماللك ، تخصيصا للخبر بعلة المعاملة بنقيض

مخ ۵۳۶