306

قواعد

القواعد

ایډیټر

أحمد بن عبد الله بن حميد

خپرندوی

جامعة أم القرى

د خپرونکي ځای

مكة المكرمة

ژانرونه

فقهي قواعد

فاعتبار الجنس عند مالك بالمعنى لا بالصورة .

وعند الشافعي بالاسم والصورة .

ومن ثم قال مالك : باتحاد البر ، والشعير في الزكاة والربا.

والشافعي : باختلافهما.

القاعدة الثانية بعد الثلاثمعة

قاعدة : لا جمع حيث فرق الشرع.

كقول الحنفية في المعشرات لايعتبر الحول ، فلا يعتبر النصاب ؛ لانه أحد ركني الزكاة ، فإذا سقط سقط الاخر .

فإن الشرع اعتبر النصاب، ولم يعتبر الحول ، إما لحصول المقصود من اعتباره بدونه ، أو لغير ذلك . على انه شرط لاركن ، حتى يقال : إن الشيء كمالا يتم إلا بركنه كذلك لايتم إلا بشرطه وحينئذ يفرق بالجزئية .

مخ ۵۳۳