302

قواعد

القواعد

ایډیټر

أحمد بن عبد الله بن حميد

خپرندوی

جامعة أم القرى

د خپرونکي ځای

مكة المكرمة

سیمې
مراکش
سلطنتونه او پېرونه
مرينيان

فقال : لايجب فيها شيء ، وبه آخذ محمد بن الحسن .

القاعدة الثامنة والتسعون بعد المعتين

قاعدة : عندهما أن سبب الخراج الارض، والعشر الزرع فيجتمعان .

عنده سببهما الأرض الصالحة للإزدراع المهياة للانتفاع فلا يجتمعان .

مخ ۵۲۹