290

قواعد

القواعد

پوهندوی

أحمد بن عبد الله بن حميد

خپرندوی

جامعة أم القرى

د خپرونکي ځای

مكة المكرمة

ژانرونه

فقهي قواعد

و عليه زكاة دين المدير المؤجل بالقيمة ، وهو المشهور ، أو بالعدد :

القاعدة الخامسة والثمانون بعد المعتين

قاعدة : اختلف المالكية في إمكان الأداء هل هو شرط في الوجوب آو لا وعليهما تعلق الزكاة بالذمة إذا تلفت بعد الحول وقبل الإمكان .

والمشهور لاتتعلق.

وثالثها : تعلقها بالباقي فقط، وإن كان دون النصصاب .

فإن أمكن تعلقت اتفاقا .

مخ ۵۱۷