284

قواعد

القواعد

پوهندوی

أحمد بن عبد الله بن حميد

خپرندوی

جامعة أم القرى

د خپرونکي ځای

مكة المكرمة

ژانرونه

فقهي قواعد

القاعدة الرابعة والسبعون بعد المعتين

فاعدة : الدين يوجب نقصان الملك عند مالك؛ استغراقه لحاجته إلى القضاء، خلافا للشافعي .

و عليهما هل يمنع وجوب الزكاة أم لا 4 .

القاعدة الخامسة والسبعون بعد المعتين

قاعدة : الحق المتعلق بعين مقدم فيها على المتعلق بالذمة إذا كان في درجته . لا كالوصية مع الدين ، والتركة لا تسعهما.

ومن هنا قال محمد : إن الدين لا يسقط الزكاة .

وراى مالك آن ذلك في غير العين ، لتحقق التعلق به ؛ لان العين موكول إلى أمانة المزكى فهو كالمتعلق بالذمة .

مخ ۵۱۱