263قواعدالقواعدابو عبدالله مقری - ۷۵۸ ه.قأبو عبد الله محمد المقري - ۷۵۸ ه.قپوهندویأحمد بن عبد الله بن حميدخپرندویجامعة أم القرىد خپرونکي ځایمكة المكرمةژانرونهفقهي قواعدمقدر معين ، فلا يجوز إخراج القيمة .وقال النعمان : جزء مقدر فقط ، فيجوز .القاعدة الثامنة والأربعون بعد المعتينقاعدة : قال الغزالي : إيجاب الشاة في خمس ذود خلاف قياس الزكاة ، وإنما عدل إليه حذرا من التبعيض ، وفرارا من التكميل المخفف ، يريد وه أقربمخ ۴۹۰کاپيشریک کړئAI څخه وپوښتئ