263

قواعد

القواعد

پوهندوی

أحمد بن عبد الله بن حميد

خپرندوی

جامعة أم القرى

د خپرونکي ځای

مكة المكرمة

ژانرونه

فقهي قواعد

مقدر معين ، فلا يجوز إخراج القيمة .

وقال النعمان : جزء مقدر فقط ، فيجوز .

القاعدة الثامنة والأربعون بعد المعتين

قاعدة : قال الغزالي : إيجاب الشاة في خمس ذود خلاف قياس الزكاة ، وإنما عدل إليه حذرا من التبعيض ، وفرارا من التكميل المخفف ، يريد وه أقرب

مخ ۴۹۰