245

قواعد

القواعد

پوهندوی

أحمد بن عبد الله بن حميد

خپرندوی

جامعة أم القرى

د خپرونکي ځای

مكة المكرمة

ژانرونه

فقهي قواعد

وما في المذهب من تخصيص أهل العينة في بعض المسائل ؛ فلعله استثناء من البعيد ؛ لقربه منهم ، وهو مع ذلك على خلاف الأصل.

القاعدة الحادية والثلاثون بعد الميتن

قاعدة : قال القرافي : كما يجب سد الذريعة يجب فتحها ، فتجرى على الأحكام ؛ لأن الذريعة هي الوسيلة،

مخ ۴۷۲