230

قواعد

القواعد

پوهندوی

أحمد بن عبد الله بن حميد

خپرندوی

جامعة أم القرى

د خپرونکي ځای

مكة المكرمة

ژانرونه

فقهي قواعد

القاعدة الثالثة عشرة بعد المعتين

قاعدة : الأصل في المحبوس لغيره الكف ، أو القول الأصل ف المناسب للمحل ، كما مر فوقه . فمن ادعى غير ذلك ، فعليه الدليل .

لمحل.

ومذهب مالك أن الإمام لايطيل الركوع ليلحق الداخل..

أجازه غيره .

القاعدة الرابعة عشر بعد المعتين

قاعدة : اختلف المالكية في الزيادة في الكيف ، هل هي كزيادة أجنبي مستقل كوهما لانفصالهما ، أو لا ؟ لأن الكيف لايتعدد بها .

وعليهما بطلان من جهر في السرية عمدا .

وصلاة المسمع .

مخ ۴۵۷