211

قواعد

القواعد

پوهندوی

أحمد بن عبد الله بن حميد

خپرندوی

جامعة أم القرى

د خپرونکي ځای

مكة المكرمة

ژانرونه

فقهي قواعد

القراءة بالنسبة إلى الأخرى ، أو مع الاجتماع ، كالركوع والسعي.

القاعدة السادسة والتسعون بعد المية

قاعدة : فرض المحل مستلزم فرض الحال.

قال الشافعي : افتراض القيام الذي هو محل القراءة على المأموم يدل على افتراضها .

فقال المالكى : إنما هذا لو كان فرضا عليه بالأصل لكنه بالتبع ، ألا ترى ركعة المسبوق .

و قد غلطوا في إلزام المالكية وجوب التشهد لوجوب االجلوس ؛ لآن المالكية إنما أوجبوا منه مقدار السلام .

مخ ۴۳۸