184

قواعد

القواعد

پوهندوی

أحمد بن عبد الله بن حميد

خپرندوی

جامعة أم القرى

د خپرونکي ځای

مكة المكرمة

ژانرونه

فقهي قواعد

واعترض بالإيمان مع الصدقة بدرهم .

وأجيب بآن ذلك هو الأصل إلا بدليل . القرافيبإنما الفضل على قدر المصالح الناشئة عن القربات .

القاعدة الخامسة والستون بعد المية

فاعدة : قال القرافي : ضابط ما يعفى منه من الجهالات ما يتعذر الاحتزاز عادة منه ، أما ما لايتعذر ، ولا يشق ، فلا يعفى عنه .

قلت : امر الله عز وجل العلماء أن يبينوا ، ومن لايعلم أن يسال ، فلا عذر في الجهل بالحكم ما أمكن التعلم ، أما بالمحكوم فيه كمن وطىء أجنبيه يظنها زوجته ، فعلى ما قال والله تعالى أعلم . وهذا باعتبار الاثم .

و قد اختلف المالكية في تنزيله منزلة الناسي أو العامد

مخ ۴۱۱