181

قواعد

القواعد

پوهندوی

أحمد بن عبد الله بن حميد

خپرندوی

جامعة أم القرى

د خپرونکي ځای

مكة المكرمة

ژانرونه

فقهي قواعد

و في الكفاية بأحد الطوائف ، وهو الواجب عليه ومتى تعلق الوجوب بقدر مشترك ، كفى فيه فرد ، ولا يأثم إلا بترك الجميع ، وهذا التحقيق لاتختلف المذاهب فيه اليوم .

القاعدة الحادية والستون بعد المية

قاعدة : الوسطى مؤنث الأوسط، إما بمعنى الفضلى ، أو بمعنى المتوسطة ، فلا تخرج عن البردين عند المحققين ، ولا رأى مع تصريح النص بالعصر كالشافعى ، خلافا لمالك

مخ ۴۰۸