173

قواعد

القواعد

ایډیټر

أحمد بن عبد الله بن حميد

خپرندوی

جامعة أم القرى

د خپرونکي ځای

مكة المكرمة

سیمې
مراکش
سلطنتونه او پېرونه
مرينيان

فتقضي .

ورأى أن المتعلق زمان لابعينه ، فلم يترتب القضاء عنده إلا بفوات الجميع .

القاعدة الثالثة والخمسون بعد المية

قاعدة: المذهب آن الصلاة إنما تسقط لمثل ماتجب له ، وإلا فقد تخلدت في الذمة وقال ابن الحاجب : تسقط بطريان المسقط في الوقت ، ولو آثم بالتآخير .

مخ ۴۰۰