173قواعدالقواعدابو عبدالله مقری - ۷۵۸ ه.قأبو عبد الله محمد المقري - ۷۵۸ ه.قپوهندویأحمد بن عبد الله بن حميدخپرندویجامعة أم القرىد خپرونکي ځایمكة المكرمةژانرونهفقهي قواعدفتقضي .ورأى أن المتعلق زمان لابعينه ، فلم يترتب القضاء عنده إلا بفوات الجميع .القاعدة الثالثة والخمسون بعد الميةقاعدة: المذهب آن الصلاة إنما تسقط لمثل ماتجب له ، وإلا فقد تخلدت في الذمة وقال ابن الحاجب : تسقط بطريان المسقط في الوقت ، ولو آثم بالتآخير .مخ ۴۰۰کاپيشریک کړئAI څخه وپوښتئ