163

قواعد

القواعد

پوهندوی

أحمد بن عبد الله بن حميد

خپرندوی

جامعة أم القرى

د خپرونکي ځای

مكة المكرمة

ژانرونه

فقهي قواعد

لا حقيقة ؟ ، كما يأتي وعلى هذا تكون الجهة وسيلة إن لم تفض إلى المطلوب بطلت .

وعلى ذلك تكون مظنة سقط المقصود لها لتعذره ، او تعسره .

القاعدة الثالثة والأربعون بعد المئة

قاعدة : تعلق الحكم بالمحسوس على ظاهر الحس لا على باطن الحقيقة ، لآنا أمة آمية لانحسب ولانكتب .

فمن ثم أجزنا الصف الطويل مع البعد دون القرب .

ولم نعتبر الزوال المدرك بالالات .

لا الفجر المعلوم بالعلامات . بل الظاهر للعيان

مخ ۳۹۰