108

قواعد

القواعد

ایډیټر

أحمد بن عبد الله بن حميد

خپرندوی

جامعة أم القرى

د خپرونکي ځای

مكة المكرمة

سیمې
مراکش
سلطنتونه او پېرونه
مرينيان

الرسالة ، ونص ابن الحاجب ، وإن كان ابن عبدالسلام صاحبنا قد حمله على الاستحباب .

إلصاق العقب باخر درج في الصفا والمروة وما اشببهما مما يصدق على الوجهين حقيقة .

القاعدة الثالثة والتسعون

قاعدة : إذا خلا موجب الجنابة عن شطها كالمني من اللذة عند من يعتبرها فقد اختلف المالكية في الحاقه بالحدث ، وهي قاعدة : ما لايوجب الاقوى من

مخ ۳۱۸