102

قواعد

القواعد

پوهندوی

أحمد بن عبد الله بن حميد

خپرندوی

جامعة أم القرى

د خپرونکي ځای

مكة المكرمة

ژانرونه

فقهي قواعد

القاعدة الثامنة والثمانون

قاعدة : اختلف المالكية في إعطاء ماقرب من الشيء حكمه آو بقائه على أصله .

كالعفو عما قربب من محل الاستجمار ، بخلاف الازم.

وكتقديم عقد النكاح على إذن المرأة بالزمن اليسير .

وقيل : لايضر مطلقا.

وكلزوم طلاق المراهق ؛ لقربه من البلوغ .

وكتسلف أحد المصطرفين ، بخلاف تسلفهما معا : لطول الامر فيه غالبا .

مخ ۳۱۲