قاعده چه د رسول الله صلی الله علیه وسلم د جامو، وسلحو او دوابو په اړه خبرې کوي

ابن تیمیه d. 728 AH
59

قاعده چه د رسول الله صلی الله علیه وسلم د جامو، وسلحو او دوابو په اړه خبرې کوي

قاعدة تتضمن ذكر ملابس النبي صلى الله عليه وسلم وسلاحه ودوابه - القرمانية - جواب فتيا في لبس النبي صلى الله عليه وسلم

پوهندوی

أبو محمد أشرف بن عبد المقصود

خپرندوی

أضواء السلف

د ایډیشن شمېره

الطبعة الأولى ١٤٢٢هـ

د چاپ کال

٢٠٠٢م

ژانرونه

١٧٤- وكذلك عثمان بن حنيف أحد أجلاء الصحابة كان في سيفه مِسْمار من ذهب (١) . ١٧٥- ونهي النبي ﷺ عن الذهب إلا مقطعًا (٢) يدل على جواز ذلك؛ فلذلك جوّزه كثير من العلماء كأحمد في الأرجح عنه وغيره (٣) . والله سبحانه أعلم. تمت بحمد الله وعونه ومنه وكرمه والحمد لله وحده وصلى الله على سيدنا محمد وآله. * * * *

(١) أخرجه ابن أبي شيبة (٨/٢٨٧) . (٢) تقدم تخريجه ص (٦٧) . (٣) قال المصنف ﵀: "قال الآمدي: فأما استعمال الذهب في سلاحه كالمسمار في السيف والسبائك فيه وقبيعة السيف ونعله فيجوز، وهذا أبين في كلام أحمد، قال في رواية الأثرم وإبراهيم بن الحارث: في الفص يخاف أن يسقط يجعل فيه مسمار من ذهب، قال: إنما رخص في الأسنان يعني وما كان للضرورة، قيل له: قد كان في سيف عثمان بن حنيف مسمار من ذهب، قال: ذاك الآن سيف، وذلك لأن المقصود من السلاح قتال العدو وإرهابه، فجاز أن يحلى بما يفيد إرهاب العدو، وخيلاء المسلم تكميلًا لهذا المقصود، ولذلك جاز لبس الحرير حين القتال.." "شرح العمدة" (٢/٣١١-٣١٢) .

1 / 69