58

قاعده چه د رسول الله صلی الله علیه وسلم د جامو، وسلحو او دوابو په اړه خبرې کوي

قاعدة تتضمن ذكر ملابس النبي صلى الله عليه وسلم وسلاحه ودوابه - القرمانية - جواب فتيا في لبس النبي صلى الله عليه وسلم

ایډیټر

أبو محمد أشرف بن عبد المقصود

خپرندوی

أضواء السلف

د ایډیشن شمېره

الطبعة الأولى ١٤٢٢هـ

د چاپ کال

٢٠٠٢م

ژانرونه

وأما حِلْية المِنْطَقة بالفضة والخوذة والجوشن والخودة والران (١)
حلية المنطقة بفضة والخوذة
١٧٠- ونحو ذلك من لباس الحرب: ففيه قولان للعلماء بخلاف لباس الخيل كالسرج واللِّجام.
١٧١- وكذلك تنازعوا في "حلية الذهب":
فقيل: لا يباح منه شيء.
وقيل: يباح كسير الذهب مطلقًا.
وقيل: يباح في السلاح.
وقيل: في السيف خاصة.
١٧٢- وهذه الأقوال الأربعة في مذهب أحمد وغيره (٢) .
١٧٣- وفي الترمذي (٣) حديث غريب عن النبي ﷺ أنه كان في سيفه ذهب وفضة.

(١) "الران": "قال الجوهري: شيء يلبس تحت الخف معروف ولم أره ولا الخوذة في كلام العرب". "المطلع على أبواب المقنع" للبعلي (١٣٦) .
(٢) راجع: "شرح العمدة" (٢/٣٠٧-٣١٢) و"مجموع الفتاوى" (٢/٨٧، ٨٨) .
(٣) رواه الترمذي (١٦٨٣) عن هود بن عبد الله بن سعد عن جده قال: دخل رسول الله ﷺ مكة يوم الفتح وعلى سيفه ذهب وفضة، وضعفه بقوله: "حديث غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه"، وقد تكلم يحيى القطان في عثمان بن سعيد الكاتب وضعفه من قبل حفظه، وضعفه الألباني في "مختصر الشمائل" ص (٦٤) .

1 / 68