52

قاعده چه د رسول الله صلی الله علیه وسلم د جامو، وسلحو او دوابو په اړه خبرې کوي

قاعدة تتضمن ذكر ملابس النبي صلى الله عليه وسلم وسلاحه ودوابه - القرمانية - جواب فتيا في لبس النبي صلى الله عليه وسلم

ایډیټر

أبو محمد أشرف بن عبد المقصود

خپرندوی

أضواء السلف

د ایډیشن شمېره

الطبعة الأولى ١٤٢٢هـ

د چاپ کال

٢٠٠٢م

ژانرونه

١٥٠- وعن حذيفة بن اليمان قال: نهانا النبي ﷺ أن نشرب في آنية الذهب والفضة وأن نأكل فيها، وعن لبس الحرير والديباج وأن نجلس عليه. رواه البخاري (١) .
١٥١- وعن علي ﵇ قال: نهاني رسول الله ﷺ عن جُلوسٍ على المياثر. و"المَيَاثِرُ": شيء كانت تجعله النساء لبعولتهن على الرحل كالقطائف الأُرْجُوَانِ. رواه مسلم (٢) .
١٥٢- وعن علي بن أبي طالب: أن رسول الله ﷺ أخذ حريرًا فجعله في يمينه وأخذ ذهبًا فجعله في شماله، ثم قال: "إن هذين حرام على ذكور أمتي".
رواه أبو داود والنسائي وغيرهما (٣) .
١٥٣- وعن أبي موسى أن رسول الله ﷺ قال: "أُحِلَّ الذهب والحرير لإناث أمتي وحُرِّمَ على ذكورها".
رواه النسائي والترمذي، وقال: "حديث حسن صحيح" (٤) .

(١) البخاري (٥٨٣٧) .
(٢) مسلم (٢٠٧٨) (٦٤) .
(٣) أبو داود (٤٠٥٧)، والنسائي (٨/١٦٠)، وابن ماجة (٣٥٩٥)، وأحمد (١/٩٦، ١١٥) وصححه ابن حبان (٥٤٣٤) .
(٤) النسائي (٨/١٦٠، ١٩٠) والترمذي (١٧٢٠) وراجع "الإرواء " (٢٧٧) .

1 / 62