قاعده چه د رسول الله صلی الله علیه وسلم د جامو، وسلحو او دوابو په اړه خبرې کوي

ابن تیمیه d. 728 AH
51

قاعده چه د رسول الله صلی الله علیه وسلم د جامو، وسلحو او دوابو په اړه خبرې کوي

قاعدة تتضمن ذكر ملابس النبي صلى الله عليه وسلم وسلاحه ودوابه - القرمانية - جواب فتيا في لبس النبي صلى الله عليه وسلم

پوهندوی

أبو محمد أشرف بن عبد المقصود

خپرندوی

أضواء السلف

د ایډیشن شمېره

الطبعة الأولى ١٤٢٢هـ

د چاپ کال

٢٠٠٢م

ژانرونه

- وتشميت العاطس. - وإبرار القسم أو المُقْسِم. - ونصر المظلوم. - وإجابة الداعي. - وإفشاء السلام. ونهانا عن: - خواتيم أو تَخَتُّمٍ بالذهب. - وعن شرب بالفضة. - وعن المَيَاثِرِ. - وعن القَسِّيِّ (١) . - وعن لبس: الحرير، والإستبرق، والديباج. ١٤٩- وفي "الصحيحين" (٢) عن عمر بن الخطاب قال: سمعت النبي ﷺ / يقول: "لا تلبسوا الحرير فإنه من يلبسه في الدنيا لم يلبسه في الآخرة".

(١) "القسي": ثياب منسوجة من كتان وإبريسيم مضلعة كانت تجيء مصر من قرية تسمى القس، فنسبت إليها. "جامع الأصول" لابن الأثير (٦/٥٢٩) . (٢) البخاري (٥٨٣٤) ومسلم (٢٠٦٩) (١١) .

1 / 61