112

قاعده لنډه د کافرانو وژلو او د هغوئ سره معاملہ کولو او د هغوئ وژنه منع ده د هغوئ د کفر لپاره

قاعدة مختصرة في قتال الكفار ومهادنتهم وتحريم قتلهم لمجرد كفرهم

پوهندوی

د. عبد العزيز بن عبد الله بن إبراهِيم الزير آل حمد

خپرندوی

(المحقق)

د ایډیشن شمېره

الأولى

د چاپ کال

١٤٢٥ هـ - ٢٠٠٤ م

ژانرونه

[الدَّلِيلُ الثَّانِي عَلَى تَحْرِيمِ قِتَالِ مَنْ لَمْ يُقَاتِلْ مِنَ الكُفَّارِ]
وَأَيضًا: فَفِي الصَّحِيحِ: أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ مرَّ فِي بَعْضِ مَغَازِيهِ عَلَى امْرَأَةٍ مَقْتُولَةٍ. فَقَالَ: "مَا كَانَتْ هَذِهِ لِتُقَاتِلَ" (١).
فَعُلِمَ أَنَّ العِلَّةَ فِي تَحْرِيمِ قَتْلِهَا: أَنَّهَا لَمْ تَكُنْ تُقَاتِلُ، لا كَوْنَها مَالًا

(١) الذي في الصحيح وغيره حديث ابن عمر ﵄ قال: (وجدت امرأة مقتولة في بعض مغازي رسول الله ﷺ، فنهى رسول الله ﷺ عن قتل النساء والصبيان) أخرجه البخاري (ح/ ٢٨٥٢)، ومسلم (ح/ ١٧٤٤)، وغيرهما.
نعم أخرجه بهذا اللفظ من حديث ابن عمر ﵄ الطبراني في الأوسط (١/ ٢٠٩). أما الحديث الذي ذكره الشيخ، فقد أخرجه أبوداود (ح/ ٢٦٦٩)، والنسائي في الكبرى (٥/ ٨٦)، وابن ماجه (ح/ ٢٨٤٢)، وأحمد (٣/ ٣٨٨، ٤/ ٣٤٦)، وأبو يعلى (٣/ ١٦)، والطبراني في الكبير (٥/ ٧٢)، والبيهقي في الكبرى (٩/ ٩١)، والطحاوي في شرح معاني الآثار (٣/ ٢٢١)، وصححه ابن حبان (ح/ ٤٧٨٩)، والحاكم (٢/ ١٣٣)، وقال: صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه من حديث رياح بن الربيع ﵁.

1 / 119