111

قاعده لنډه د کافرانو وژلو او د هغوئ سره معاملہ کولو او د هغوئ وژنه منع ده د هغوئ د کفر لپاره

قاعدة مختصرة في قتال الكفار ومهادنتهم وتحريم قتلهم لمجرد كفرهم

پوهندوی

د. عبد العزيز بن عبد الله بن إبراهِيم الزير آل حمد

خپرندوی

(المحقق)

د ایډیشن شمېره

الأولى

د چاپ کال

١٤٢٥ هـ - ٢٠٠٤ م

ژانرونه

وَهَذِهِ الآَيَةُ خَاصَّةٌ مُقَيَّدَةٌ، وَتِلْكَ مُطْلَقَةٌ، لَمْ يُصَرَّحْ فِيهَا بِقَتْلِهِ. وإِنْ كَانَ شَيخًا كَبِيرًا فَانِيًا، أَوْ مَجْنُونًا، أَوْ مَكْفُوفًا لا يُقَاتِلْ بِيَدٍ وَلَا لِسَانٍ، مِثْل دُرَيدِ ابنِ الصُّمَّة، فَإِنَّ المُسْلِمِينَ قَتَلُوْهُ؛ لِكَوْنِهِ ذَا رَأْيٍ.
وَكَذَلِكَ المَرْأَةُ إِذَا كَانَتْ ذَاتَ رَأْيٍ تُقَاتَلْ، كَمَا أَهْدَرَ النَّبِيُّ ﷺ دَمَ هِنْدٍ وَغَيرِهِمَا مِمَّن كَانَ يُقَاتِلُ بِلِسَانِهِ.
فَمَنْ قَاتَلَ بِيَدٍ أَوْ لِسَانٍ، قُوْتِلَ (١).

= صبيان أهل الحرب، وأما العلة المشتركة بينهم وبين النساء، فكونهم ليسوا من أهل القتال على الصحيح الذي هو قول الجمهور).
(١) قال شيخ الإسلام في الصارم المسلول (٢/ ٥١٦): (ومعلوم أن من لم يقاتل بيده، ولا أعان على القتال بلسانه لم يجز أن ينسب إليه القتال بوجه من الوجوه، ونحن لا ننكر أن من لا يجوز قتله كالراهب والأعمى والشيخ الفاني والمقعد ونحوهم، إذا كان لهم رأي في القتال، وكلام يعينون به على قتال المسلمين كانوا بمنزلة المقاتلين).

1 / 118