القبس فی شرح موطأ مالک بن انس
القبس في شرح موطأ مالك بن أنس
پوهندوی
الدكتور محمد عبد الله ولد كريم
خپرندوی
دار الغرب الإسلامي
د ایډیشن شمېره
الأولى
د چاپ کال
١٩٩٢ م
ژانرونه
ستاسې وروستي لټونونه به دلته ښکاره شي
القبس فی شرح موطأ مالک بن انس
Abu Bakr Ibn al-Arabi d. 543 AHالقبس في شرح موطأ مالك بن أنس
پوهندوی
الدكتور محمد عبد الله ولد كريم
خپرندوی
دار الغرب الإسلامي
د ایډیشن شمېره
الأولى
د چاپ کال
١٩٩٢ م
ژانرونه
(١) روى أبو داود من طريق يحيى بن الوليد حدثني محل بن خليفة حدثني أبو السمح "قَالَ كنْتُ أخدمُ رَسُولَ الله ﷺ .. فَأُتِيَ بَحَسَنٍ أو حُسَيْنٍ، ﵄، فَبَالَ عَلَى صَدْرِهِ فَجِئْتُ أغْسِلُهُ فَقَالَ: يُغْسَل مِنْ بَوْلِ الجَارِيَةِ وُيرَشُّ مِنْ بَولِ الْغُلَامِ". أبو داود ١/ ٢٦٢، والنسائي ١/ ١٥٨، وابن ماجه ١/ ١٧٥، والحاكم ١/ ١٦٦، وابن خزيمة ١/ ١٤٣. درجة الحديث: حسنه البخاري. التلخيص ١/ ٥٠ ومصطفى الأعظمي في تعليقه على ابن خزيمة ١/ ١٤٣، وعبد القادر الأرناؤوط في تعليقه على جامع الأصول ٧/ ٨٢. هذا الحديث هو الذي استدل به من فرّق بين الجارية والغلام. قال الحافظ: اختلف العلماء في ذلك على ثلاثة مذاهب هي أوجه للشافعية أصحها الاكتفاء بالنضح في بول الصبي لا الجارية، وهو قول عطاء والحسن والزهري وأحمد وإسحاق وابن وهب وغيرهم، ورواه الوليد ابن مسلم عن مالك وقال أصحابه: هي شاذة. والثاني يكفي النضح فيهما وهو مذهب الأوزاعي وحكى عن مالك والشافعي. والثالث: هما سواء في وجوب الغسل وبه قال الحنفية والمالكية. فتح الباري ١/ ٣٢٧، وانظر شرح النووي على مسلم ٣/ ١٩٥، وشرح السنة ٢/ ٨٥.
1 / 187