344

Prohibited Transactions in Hadith

الأحاديث الواردة في البيوع المنهي عنها

خپرندوی

عمادة البحث العلمي بالجامعة الإسلامية،المدينة المنورة

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

١٤٢٣/٢٠٠٢م

د خپرونکي ځای

المملكة العربية السعودية

للدواب ونحو ذلك؛ لأن العلة التي من أجلها نهي عن بيع ما لم يبد صلاحه منتفية هنا١.
والمراد ببدو الصلاح يختلف باختلاف المبيع، فبدو الصلاح في التمر هو باللون كما تقدم في حديث أنس ﵁: "حتى يحمار أو يصفار"، وفي العنب الأسود حتى يسود، وكذلك فهذه العلامة هي في كل ما يتغير لونه عند صلاحه، فصلاحه يكون بتغير لونه. وإن كان العنب أبيض، فصلاحه بتموهه وهو أن يبدو فيه الماء الحلو ويلين ويصفر لونه.
وإن كان مما لا يتلون كالتفاح ونحوه فبأن يحلو ويطيب، وإن كان بطيخًا ونحوه فبأن يبدو فيه النضح.
وإن كان مما لا يتغير لونه ويؤكل طيبًا صغارًا وكبارًا كالقثاء والخيار ونحوه، فصلاحه بلوغه أن يؤكل عادة٢.
وليعلم أن بدو الصلاح في بعض ثمرة النخلة أو الشجرة صلاح لجميعها. قال ابن قدامة في هذا: لا أعلم فيه اختلافًا٣.
وإذا بدا الصلاح في بعض ثمر الحائط جاز بيع الكل مطلقًا إذا اتفق الجنس، فأما إذا اختلف الجنس فلا بد من مراعاة بدو الصلاح في كل جنس منها٤. والله أعلم.

١ انظر: شرح السنة (٨/٩٦) .
٢ المغني (٤/٢٢٤) بتصرف.
٣ المغني (٤/٢٢٢) .
٤ شرح السنة (٨/٩٦) .

1 / 370