المبحث العاشر
نقل العامي للحديث بالمعنى وترجمته للغات الأخرى
ذهب جمهور أهل العلم إلى جواز نقل الحديث بالمعنى بالشروط الآتية:
أولًا: أن يكون الناقل عارفًا بمعاني الألفاظ وما يحيلها.
ثانيًا: أن يكون المعنى المنقول إليه مطابقًا للمعنى الأول (١).
واستدلوا على ذلك بأدلة منها: أنه يجوز تفسير القرآن بغير العربية إجماعًا فكذا بها (٢). فمن هذا الاستدلال تظهر حكاية الإجماع على جواز ترجمة الأحاديث النبوية إلى اللغات الأجنبية بالشروط المتقدمة.
والعلة في ذلك أن المقصود بالأحاديث النبوية هو المعنى فصحت ترجمتها، بخلاف القرآن والآذان فهذه يقصد بها اللفظ ذاته إذ هو متعبد بتلاوته وترتيبه، ومن هنا لم تصح ترجمته (٣).