Principles of Jurisprudence and Fiqh Related to the Non-Mujtahid Muslim
القواعد الأصولية والفقهية المتعلقة بالمسلم غير المجتهد
خپرندوی
دار كنوز إشبيليا للنشر والتوزيع
د ایډیشن شمېره
الثانية
د چاپ کال
١٤٣٢ هـ - ٢٠١١ م
د خپرونکي ځای
المملكة العربية السعودية
ژانرونه
القواعد الأصولية والفقهية المتعلقة بالمسلم غير المجتهد
تأليف
الدكتور سعد بن ناصر بن عبد العزيز الشثري
دار كنوز إشبيليا للنشر والتوزيع
1 / 1
القواعد الأصولية والفقهية المتعلقة بالمسلم غير المجتهد
1 / 2
القواعد الأصولية والفقهية المتعلقة بالمسلم غير المجتهد
تأليف
الدكتور سعد بن ناصر بن عبد العزيز الشثري
دار كنوز إشبيليا للنشر والتوزيع
1 / 4
مقدمة
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد:
فلا شك أن علم الأصول من العلوم الشرعية التي يثاب الإنسان على تعلمها لوجه الله تعالى، وهذا الثواب ليس مقتصرًا على من يتعلم علم الأصول من المجتهدين، بل يتناول أيضًا من يتعلمه من غير المجتهدين، وقد اشتهر عند كثير من العلماء أن علم الأصول من فروض الكفايات (١) بحيث يجب على مجموع الأمة أن يخرج فيها من يتعلم هذا العلم؛ ليكون في الأمة مجتهدون يستخرجون الأحكام الشرعية من الأدلة ليسير الناس على فتاواهم، إلا أن الناظر في مفردات هذا العلم ومسائله، يجد أن مسائل هذا العلم بالنسبة لمجموع الأمة على نوعين:
النوع الأول: مسائل توصل إلى رتبة الاجتهاد، ويحتاجها المجتهد ليستخرج الأحكام من الأدلة، أما العامي فلا يستفيد منها حال كونه عاميًا، وإن كانت تؤهله إلى رتبة الاجتهاد إذا استكمل تعلم علم الأصول وأصبح لديه معرفة بالأدلة الشرعية، فهذا النوع يكون تعلمه من فروض الكفايات.
النوع الثاني: مسائل أصولية يحتاج إليها العامي، فأصبحت من فروض الأعيان يجب على كل مسلم أن يتعلمها من أجل حاجته إلى العمل بمفادها.
_________
(١) المسودة ص ٥٧١، صفة الفتوى والمفتي والمستفتي ص ١٤، المحصول ١/ ٥٤، شرح الكوكب المنير ١/ ٤٧، أصول الفقه للباحسين ص ١٣٠.
1 / 5
ولإعراض كثير من الأصوليين عن الإشارة إلى هذا القسم، أحببت أن أبرز هذه المسائل من أجل أن يتعلمها العوام ويعملوا بها.
وكان المسلم في الغرب محتاجًا إلى تعلم هذه القواعد كغيره من المسلمين، بل هو أولى لقلة العلماء هناك، خصوصًا عندما يستشعر الباحث ما يعيشه المسلم هناك من غربة وحاجة، مع مخالطة غير المسلمين على اختلاف أنواعهم، والتمشي مع الأنظمة التي تسير عليها تلك البلدان، وبذا تظهر أهمية هذا الموضوع.
وقد قسمت البحث إلى مقدمة وتمهيد وثلاثة فصول:
أما المقدمة: وهذه هي فقد ذكرت فيها أهمية الموضوع وخطة بحثه ومنهج دراسة جزئياته.
والتمهيد: عن فوائد تعلم العامي لعلم الأصول إجمالًا.
والفصل الأول: القواعد الأصولية التي تعين العامي عند نزول الواقعة به. وفيه ثلاثة مباحث:
المبحث الأول: حكم فعل المكلف ما لا يعلم حكمه.
المبحث الثاني: سبب التزام المكلف بالأحكام الشرعية.
المبحث الثالث: طريقة استخراج الحكم الشرعي.
الفصل الثاني: القواعد الأصولية التي تعين العامي فيما يتعلق بالاستفتاء، وفيه أحد عشر مبحثًا:
المبحث الأول: أدب العامي مع المفتي.
المبحث الثاني: من يحق للعامي أن يسأله.
المبحث الثالث: لزوم فتوى المجتهد للعامي إذا عمل بها.
المبحث الرابع: علم العامي عند تغير اجتهاد من سأله أولًا.
1 / 6
المبحث الخامس: عمل العامي عند اختلاف المفتين.
المبحث السادس: من يسأله العامي عند تعدد المجتهدين.
المبحث السابع: الحكم إذا لم يجد العامي مجتهدًا.
المبحث الثامن: تقليد المتساهل بالفتيا.
المبحث التاسع: تتبع الرخص.
المبحث العاشر: تمذهب العامي.
المبحث الحادي عشر: تكرير المستفتي للاستفتاء عند تكرر الحادثة.
الفصل الثالث: القواعد الفقهية والأصولية الأخرى التي لها تعلق مباشر بالعامي، وفيه أحد عشر مبحثًا أيضًا:
المبحث الأول: المراد بالأحكام الشرعية الواردة في الفتوى.
المبحث الثاني: علاقة العامي بالقراءات.
المبحث الثالث: الأفعال النبوية.
المبحث الرابع: إصدار العامي للفتوى.
المبحث الخامس: ما يتعلق بالعامي من أحكام الواجب الموسع.
المبحث السادس: المطالب بالواجب الكفائي.
المبحث السابع: قطع الطاعة بعد الشروع فيها.
المبحث الثامن: تكليف الكفار بالفروع.
المبحث التاسع: تفسير العامي للقرآن.
المبحث العاشر: نقل العامي للحديث بالمعنى.
المبحث الحادي عشر: القواعد الفقهية التي يستفيد العامي مباشرة من تعلمها.
1 / 7
وقد راعيت أن تكون كتابة هذا البحث متناسبة مع المستوى العام لغير المجتهدين، بحيث أستبعد الخلاف الذي لا يستفيدون منه، وأحاول أن يتناسب مع عصرنا الحاضر، وقد وثقت كل مسألة بذكر مصادرها معها.
هذا، وأسأل الله للجميع التوفيق والإعانة.
وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم،،
1 / 8
تمهيد في فوائد تعلم العامي لعلم الأصول إجمالًا
لئن تعين على العامي معرفة بعض القواعد الأصولية وجوبًا، فإن تعلم العامي للأصول إجمالًا له فوائد عظيمة، من أهمها ما يأتي:
١ - علم الأصول علم شرعي يحصل بطلبه مع النية الثواب الذي رتبه الشرع على طلب العلم.
٢ - علم الأصول يؤهل الإنسان لاستخراج أحكام الشريعة، فينقل العامي إلى رتبة الاجتهاد.
٣ - علم الأصول يعطي الإنسان القدرة على فهم النصوص الشرعية.
٤ - علم الأصول يوضح المصطلحات العلمية التي يستخدمها العلماء في فتاواهم ومؤلفاتهم.
٥ - علم الأصول يجعل الإنسان يضبط كلامه وألفاظه، بحيث يستخدم اللفظ الذي يريد معناه.
٦ - علم الأصول يعطي العامي الثقة في صحة الاجتهاد الذي سار عليه المجتهد الذي يتبع كلامه.
٧ - علم الأصول يعرف الإنسان كيف يسأل العلماء، ويعرفه من هم الذي يسألهم (١).
_________
(١) راجع في بعض هذه الثمرات وغيرها: دراسات في مقدمات علم أصول الفقه ص ١٦٢، أصول الفقه للباحسين ص ١٢٨.
1 / 9
الفصل الأول
القواعد الأصولية التي تعين العامي عند نزول الواقعة به
وفيه ثلاثة مباحث:
المبحث الأول: حكم فعل المكلف ما لا يعلم حكمه.
المبحث الثاني: سبب التزام المكلف بالأحكام الشرعية.
المبحث الثالث: طريقة استخراج الحكم الشرعي.
1 / 12
المبحث الأول
حكم فعل المكلف ما لا يعلم حكمه
قرر العلماء أنه يجب على الإنسان معرفة حكم أي فعل قبل أن يقدم عليه لئلا يكون هذا الفعل حرامًا، وقد حكي الإجماع على تحريم فعل المكلف ما لا يعلم حكمه (١).
وورد عن أمير المؤمنين عمر بن الخطاب ﵁ أنه كان لا يسمح لمن لا يعرف أحكام البيع والشراء بمزاولة مهنة البيع في السوق فكان يقول: (لا يبع في سوقنا إلا من قد تفقه في الدين) (٢).
وقد ذكر العلماء أن البلد إذا خلت من المفتي، ولم يتيسر للعامي فيها مراجعة المجتهدين وجب على العامي الهجرة منها ولم يحل له المقام فيها (٣).
ولكن هذه المسألة لا مكان لها اليوم لتوفر وسائل الاتصال الحديثة.
_________
(١) كشاف القناع ٣/ ١٣٥، مطالب أولي النهى ٣/ ٣، حاشية الروض المربع ٤/ ٣٢٥.
(٢) أخرجه الترمذي (٢/ ٣٥٧ ح ٤٨٧) كتاب الوتر، باب ما جاء في فضل الصلاة على النبي ﷺ وقال: هذا حديث حسن غريب.
(٣) المسودة ص ٥٥٠، المجموع ١/ ٩٤، مذكرة في علم الأصول ص ٤.
1 / 13
المبحث الثاني
سبب التزام المكلف بالأحكام الشرعية
من رحمة الله بعباده أن جعل تطبيق الأحكام الشرعية تحصل به مصلحة الخلق في الدنيا والآخرة، فالأحكام الشرعية معللة بمصالح الخلق فضلًا من الله ورحمة منه بعباده (١).
وقد تظهر للمكلف هذه الحكمة التي شرع الحكم من أجلها، وقد تكون خافية عليه (٢).
إلا أنه لا يحسن بالمكلف أن يمتثل الحكم الشرعي ومقصوده بامتثاله الحصول على المنفعة الدنيوية فقط، بل ينبغي أن يكون مقصوده وجه الله والدار الآخرة حتى يثاب على ذلك.
أما إذا قصد المكلف بفعله المنافع الدنيوية فقط فحينئذ لا يستحق عليه الأجر الأخروي (٣) كما قال تعالى: ﴿مَنْ كَانَ يُرِيدُ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا وَزِينَتَهَا نُوَفِّ إِلَيْهِمْ أَعْمَالَهُمْ فِيهَا وَهُمْ فِيهَا لَا يُبْخَسُونَ (١٥) أُولَئِكَ الَّذِينَ لَيْسَ لَهُمْ فِي الْآخِرَةِ إِلَّا النَّارُ وَحَبِطَ مَا صَنَعُوا فِيهَا وَبَاطِلٌ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ (١٦)﴾ [هود: ١٥، ١٦]، وقال: ﴿مَنْ كَانَ يُرِيدُ الْعَاجِلَةَ عَجَّلْنَا لَهُ فِيهَا مَا نَشَاءُ لِمَنْ نُرِيدُ ثُمَّ جَعَلْنَا لَهُ جَهَنَّمَ يَصْلَاهَا مَذْمُومًا مَدْحُورًا (١٨)﴾ [الإسراء: ١٨].
_________
(١) شرح الكوكب المنير ١/ ٣١٢، الموافقات ٢/ ٦، ٤/ ١٩٥.
(٢) قواعد الأحكام ١/ ٤٣.
(٣) تيسير العزيز الحميد ص ٤٧٥، فتح المجيد ص ٣٣٣.
1 / 14
فإذا قصد بفعله المنافع الدنيوية فقط فلا يخلو الحال من أحد أمرين:
الأول: أن يكون فعله لا يقع إلا على جهة العبادة مثل الصلاة، فحينئذ يكون فعله فاسدًا غير معتبر شرعًا.
الثاني: أن يكون فعله يحتمل العبادة وغيرها مثل النفقة وصلة الرحم وترك المحرمات، فحينئذ يكون فعله صحيحًا يسقط به الواجب ويرفع عنه الإثم ولا يستحق الأجر والثواب الأخروي.
1 / 15
المبحث الثالث
طريقة استخراج الحكم الشرعي
إذا نزلت واقعة بالمكلف وأراد معرفة حكم الله فيها، فإنه لا يخلو من أحد حالين:
الأول: أن يكون قادرًا على الاجتهاد، فهنا يأخذ الحكم من الأدلة الشرعية بواسطة القواعد الأصولية.
الثاني: أن يكون غير قادر على الاجتهاد، فإنه حينئذ يتعرف على الحكم من خلال سؤال العلماء (١). وقد دل على ذلك عدد من الأدلة منها:
١ - قوله تعالى: ﴿فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِنْ كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ (٤٣)﴾ [النحل: ٤٣] و[الأنبياء: ٧]، فأمر من لا علم عنده بسؤال أهل الذكر.
٢ - قوله تعالى: ﴿فَلَوْلَا نَفَرَ مِنْ كُلِّ فِرْقَةٍ مِنْهُمْ طَائِفَةٌ لِيَتَفَقَّهُوا فِي الدِّينِ وَلِيُنْذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ لَعَلَّهُمْ يَحْذَرُونَ (١٢٢)﴾ [التوبة: ١٢٢].
٣ - حديث العسيف حيث سأل أهل العلم فأفتوه ولم ينكر عليه النبي ﷺ سؤالهم (٢).
_________
(١) التمهيد ٤/ ٣٩٩، المسودة ص ٤٥٩، شرح مختصر الروضة ٣/ ٦٥٠، شرح تنقيح الفصول ص ٤٣٠، البحر المحيط ٦/ ٢٨٠، ميزان الأصول ص ٦٧٦.
وقد أشبعت المسألة بحثًا في: التفريق بين الأصول والفروع ٢/ ٣٥٥، القطع والظن عند الأصوليين ٢/ ٥٧٦، التقليد وأحكامه ص ١٨٩.
(٢) الموافقات ٤/ ٢٦١.
1 / 16
٤ - قول النبي ﷺ: (ألا سألوا إذ لم يعلموا فإنما شفاء العي السؤال) (١).
قال الشاطبي ﵀: (إن المقلد إذا عرضت له مسألة دينية فلا يسعه في الدين إلا السؤال عنها على الجملة) (٢).
_________
(١) أخرجه البخاري (ح ٦٨٢٧) كتاب الحدود، باب الاعتراف بالزنا، ومسلم (ح ١٦٩٧).
(٢) أخرجه أبو داود (١/ ٣٦٦ ح ٣٣٢)، وابن ماجه (١/ ٨٩ ح ٥٧٢)، والحاكم ١/ ١٧٨، وابن حبان (٢/ ٣٠٤ ح ١٣١١) وصححاه.
1 / 17
الفصل الثاني
القواعد الأصولية التي تعين العامي فيما يتعلق بالاستفتاء
وفيه أحد عشر مبحثًا:
المبحث الأول: أدب العامي مع المفتي.
المبحث الثاني: من يحق للعامي أن يسأله.
المبحث الثالث: لزوم فتوى المجتهد للعامي إذا عمل بها.
المبحث الرابع: عمل العامي عند تغير اجتهاد من سأله أولًا.
المبحث الخامس: عمل العامي عند اختلاف المفتين.
المبحث السادس: من يسأله العامي عند تعدد المجتهدين.
المبحث السابع: الحكم إذا لم يجد العامي مجتهدًا.
المبحث الثامن: تقليد المتساهل بالفتيا.
المبحث التاسع: تتبع الرخص.
المبحث العاشر: تمذهب العامي.
المبحث الحادي عشر: تكرير المفتي للاستفتاء عند تكرر الحادثة.
1 / 19
المبحث الأول
أدب العامي مع المفتي
هناك عدد من الصفات التي ينبغي بالعامي التحلي بها مع المجتهد المفتي، من أبرزها ما يأتي:
أولًا: أن يحفظ جانب الأدب مع المفتي.
ثانيًا: أن يجل العالم ويرفع منزلته، فلا يفعل العامي مع المفتي ما جرت عادة العوام بفعله بينهم كإيمائه بيده في وجهه أو يقول له ما لا ينبغي.
ثالثًا: أن لا يسأل المفتي حال كون المفتي في حال ضجر أو هم أو غضب أو نحو ذلك.
رابعًا: ذكر بعض العلماء أنه لا ينبغي للعامي سؤال العالم عن دليل فتواه في نفس مجلس الفتوى؛ لئلا يكون ذلك عدم ثقة بقوله بينما الشارع قد أمره بسؤاله والعمل بقوله، ولأن العامي قد لا يفهم الدليل أو وجه الاستدلال به.
وقيل: يجوز للعامي بلا كراهة أن يسأل العالم عن دليل فتواه إذا كان مسترشدًا غير متعنت، ويجيبه العالم إذا كان الدليل قطعيًّا تشترك الأذهان في فهمه (١).
_________
(١) انظر آداب المستفتي في: شرح الكوكب المنير ٤/ ٥٩٣، الفقيه والمتفقه ٢/ ٩٨ - ١٨٠، المجموع ١/ ٩٨، الموافقات ٤/ ٣٢١.
1 / 21
المبحث الثاني
من يحق للعامي أن يسأله
إذا وقعت مسألة للعامي وأراد أن يعرف حكم الله فيها بطريق السؤال، فليس كل إنسان صالحًا لأن يُسأل، وإنما هناك شروط معينة يجب توافرها في الشخص المسؤول بأن يكون عالمًا بالأدلة الشرعية إجمالًا وتفصيلًا، قادرًا على تطبيق القواعد الأصولية عليها (١). لكن السؤال هنا كيف يعرف العامي أن من يسأله قد توافرت فيه شروط الاجتهاد؟
وذكر العلماء عددًا من الطرق يتمكن بها العامي من معرفة أهلية من يسأله للإفتاء، منها (٢):
١ - أن يكون قد عرفه معرفة سابقة بالعلم والعدالة.
٢ - أن يراه منتصبًا للإفتاء والتدريس معظمًا عند الناس؛ لأن ذلك دليل على علمه وأهليته للإفتاء، ولعل ذلك إذا عرف أنه لا ينتصب لذلك إلا المجتهد، بحيث من لم يكن كذلك مُنع منه.
٣ - أن يدله عدل خبير عليه، فيصفه بالاجتهاد والعدالة.
٤ - أن يستفيض عند الناس أنه أهل للفتيا أو يتواتر.
٥ - رجوع العلماء إلى أقواله وفتاواه.
_________
(١) شرح الكوكب المنير ٤/ ٤٥٩، المستصفى ٢/ ٢٥٠، شرح تنقيح الفصول ص ٤٣٧، تيسير التحرير ٤/ ١٨٠، فواتح الرحموت ٢/ ٣٦٣، إرشاد الفحول ص ٢٥٠، الموافقات ٤/ ٢٦٢.
(٢) انظر هذه الطرق في: تيسير التحرير ٤/ ٢٣٨، فواتح الرحموت ٢/ ٤٠٣، شرح الكوكب المنير ٤/ ٥٤١، إرشاد الفحول ص ٢٧١، التقليد ص ١١٧.
1 / 22
ومن لم يعرف العامي أهليته للاجتهاد لا يحق له سؤاله.
ولابد من سكون نفس العامي إلى أن فتوى المفتي هي شرع الله بحيث تطمئن نفسه إليه (١).
_________
(١) شرح الكوكب المنير ٤/ ٥٧٤.
1 / 23
المبحث الثالث
لزوم فتوى المجتهد للعامي إذا عمل بها
إذا عمل العامي في حادثة بما أفتاه مجتهد فإنه يلزم هذا العامي العمل بهذه الفتوى والبقاء عليه، وليس له الرجوع عن فتواه إلى فتوى غيره في هذه المسألة ونقل الإجماع على ذلك (١) إلا إذا علم مخالفتها للأدلة الشرعية.
أما إذا لم يعمل العامي بفتوى المجتهد فلا يلزمه العمل بفتواه، إلا إذا ظن أنها حكم الله في المسألة فيجب عليه العمل بهذه الفتوى (٢).
_________
(١) انظر المسألة في: شرح الكوكب المنير ٤/ ٥٧٩، تيسير التحرير ٤/ ٥٣، إرشاد الفحول ص ٢٧٢، فواتح الرحموت ٢/ ٤٠٥، المجموع ١/ ٩٨، الإحكام للآمدي ٤/ ٣١٨، التقليد ص ١٤٦.
(٢) شرح الكوكب المنير ٤/ ٥٨٠، المجموع ١/ ٩٨.
1 / 24
المبحث الرابع
عمل العامي عند تغير اجتهاد من سأله أولًا
إذا أفتى المجتهد في مسألة اجتهادية عاميًا باجتهاد، ثم تغير اجتهاد المفتي، فماذا يعمل العامي؟ هل يستمر على العمل بالفتوى الأولى أو يعمل بالاجتهاد الجديد؟ لا يخلو الحال من أحد أمرين:
الأول: أن يكون قد عمل بالاجتهاد الأول، فحينئذ يجوز للعامي الاستمرار على الاجتهاد الأول ولا يجب عليه العمل بالاجتهاد الجديد؛ لأن من القواعد المقررة أن الاجتهاد لا ينقض بالاجتهاد، ومثل القاضي إذا حكم باجتهاده ثم تغير اجتهاده.
الثاني: ألا يكون العامي قد عمل بالاجتهاد الأول، فحينئذ يعمل بالاجتهاد الجديد دون الاجتهاد الأول (١).
_________
(١) انظر المسألة في: شرح الكوكب المنبير ٤/ ٥١٢، المستصفى ٢/ ٣٨٢، شرح تنقيح الفصول ص ٤٤١، فواتح الرحموت ٢/ ٣٩٦، المسودة ص ٤٧٢، ٥٤٣.
1 / 25