163

نزهت نظر

نزهة النظر في توضيح نخبة الفكر ت الرحيلي ط 2

پوهندوی

أ. د. عبد الله بن ضيف الله الرحيلي

خپرندوی

المحقق

د ایډیشن شمېره

الثالثة

د چاپ کال

١٤٤٣ هـ - ٢٠٢١ م

ژانرونه

مرسَلةً أو منقطعةً، فشرْطُ حملها على السماع: ثبوت المعاصَرَةِ، إلا مِن الْمُدَلِّس (^١) فإنها ليست محمولةً على السماع. وقيل: يُشْترط في حمل عنعنةِ المعاصِرِ على السماع ثبوتُ لقائهما، أَيْ: الشيخ والراوي عنه، ولو مرةً واحدةً؛ لِيَحْصل الأمنُ مِن باقي مَعُنْعَنِهِ (^٢) عن كونِهِ من المرسَل الخفيِّ، وهو المختار، تبعًا لعلي بن المديني، والبُخَارِيّ، وغيرهما من النُّقَّاد. [أحكام طرق التحمل والأداء] وأطلقوا المشافهةَ في الإجازة المتلفَّظ بها تجوزًا، وكذا الْمُكاتَبَةُ في الإجازة المكتوبُ بها: وهو موجود في عبارةِ كثيرٍ مِن المتأخرين، بخلاف المتقدمين؛ فإنهم إنما يطلقونها فيما كَتب به الشيخ مِن الحديث إلى الطالب، سواءٌ أَذِن له في روايته أم لا، لا فيما إذا كَتَب إليه بالإجازة فقط. [شرط الرواية بالمناولة] واشترطوا في صحة الرواية بالمناولة: اقترانَها بالإذن بالرواية، وهي -إذا حَصَل هذا الشرط- أرفعُ أنواعِ [٢٤/ ب] الإجازة؛ لِما فيها من التعيين والتشخيص. وصُوْرَتُها: أن يَدفع الشيخُ أصلَهُ، أو ما قام مقامَهُ للطالب، أو: يُحْضِرُ (^٣) الطالبُ الأصلَ للشيخ، ويقول له في الصورتين: هذا روايتي عن فلان فارْوِهِ عَنِّي، وشرْطه، أيضًا: أن يُمَكِّنَهُ منه: إما بالتمليك، وإما بالعاريّة؛ لِيَنْقُلَ منه

(^١) في نسخةٍ: "مدلس". (^٢) في نسخةٍ: "في باقي العنعنة". (^٣) هكذا ضُبطتْ في الأصل بالرفع، والأَوْلى ضَبطُها بالفتح عطفًا على ما قبلها.

1 / 170