============================================================
الخشوع فيها(1) بظاهره وباطنه فمستحب * وفي القتية : شرع في الفرض وشغله الفكر في التجارة أو المسالة حتى أتم صلاته لا يستحب إعادته (2)، وفي بعض الكتب لا يعيد، وفي بعضها لا ينقص أجره إذا لم يكن من تقصير منه * السادس : في بيان الجمع بين عبادتين : وحاصله : إما أن يكون في الوسائل ، أو في المقاصد فإن كان في الوسائل فإن الكل صحيح : قالوا لو اغتسل الجنب يوم الجمعة للجمعة ولرفع الجنابة ارتفعت جنابته وحصل له ثواب غسل الجمعة* وإن كان في المقاصد، فإما أن ينوي فرضين أو تقلين ، أو فرضا ونفلاء أما الأول ، فلا يخلو إما أن يكون في الصلاة او في غيرها : فإن كان في الصلاة لم تصح واحدة منهما (2) * قال في السراج الوهاج : لو نوى صلاتي فرض كالظهر والعصر، لم يصحا اتفاقان ولو نوى في الصوم القضتاء والكفارة كان عن القضياء * وقال محمد : يكون تطوعا . وإن نوى كقارة الظهار وكفارة اليمين يجعله لأيهما شاء، وقال محمد: يكون تطوعا، ولو نوى الزكاة وكفارة الظهار جعله عن أيهما شاءء ولو نوى الزكاة وكفارة اليمين فهو عن الزكاة* ولو نوى مكتوبة وصلاة جنازة فهي عن المكتوبة * وقد ظهر بهذا أنه إذا نوى فرضين فإن كان أحدهما أقوى انصرف إليه، فصوم القضاء أقوى من صوم الكفارة وإن استويا في القوة، فإن كان في الصوم فله الخيار ككفارة الظهار وكفارة اليمين ، وكذا الزكاة وكفاررة الظهار (4) . وأما الزكاة مع كفارة اليمين فالزكاة أقوى ، وأما في الصلاة 1) قوله واسا الشوع ليها* اى في العاة بظاهره وباحته، بان ا يكون مشلا ببانه وهو القلب ولا بظاهره وهو الواس الهاهرة يواننت بوجيه والبت بيده ونو ذلك فهو ستب نيي 4) قوله * لا بب اعاده وني بض النن ابتب الاعادة 3) توله لا ى واحدة منها اى الا ادا كانت احداصا اقوى (4) قوله وكذا الركاة وكفارة اللهار قيل كم يذكر وجه استوانهما في القوة ووجه عدمه ف الركاة وكفارة الي ع السابة اليه و، ولل وجه استوانها كون كل سا تابتا بالشب فريتهما في وقبة واحدة، واصا الرحاة وكفارة اليمين، وان كاتا كذلك الا انه في كفارة اليين، الدفع
مخ ۹۳