نزهت نوازیر

Ibn Abidin d. 1252 AH
92

============================================================

ظاهر(1) . وقالوا : لو فتح المصلي على غير إمامه بطلت صلاته لقصد التعليم (2) ، ورأيت فرعا في بعض كتب الشافعية رضي الله عنهم ، حكاه النوو ي فيمن قال له انسان: صل الظهر ولك ديتار، فصلى بهذه النية، أنها تجزئه صلاته ولا يستحق الدينار (اتهى) ولم أر مثله لأصحابنا* وينبغي على قواعدنا أن يكون كذلك ، أما الإجزاء فلما قدمنا أن الرياء لا يدخل الفرائض في حق سقود الواجب، وأما عدم استحقاق الدينار فلان آداء الفرائض لا يدخل تحت عقد الإجارة، ألا ترى الى قولهم : لو استاجر الأب ابنه للخدمة لا أجر له ؟ ذكره في البزازية لأن الخدمة عليه واجبة بل أفتى المتقدمون بأن العبادات لا تصح الإجارة عليها كالإمامة والأذان وتعليم القرآن والفقه ، لكن المعتمد(2) ما أفتى به المتأخرون من الجواز ، وقدمنا أنه إذا نوى الإعتاق لرجل كان مباحا : ولم أر حكم(4) ما إذا نوى الصوم والحمية ، ويشملها ما إذا أشرك بين عبادة وغيرها، فهل تصح العبادة * وإذا صحت هل يثاب بقدره أولا ثواب له أصلا؟ وأما.

(1) قوله والفرق ظاهر فال المصنف في البت الناسن : والفرق ان اللواف عمد قربة ستقل لاف الوقوف ويال تمامه نك و لقد القل اى انه نامد بل امامه، واما فه ل اماسه فانهبفد الصلاة لانه متاج إليه لاصاح صلاته، نهو من اعمال صدته في السنى ش (3) قوله و لكن التد ما انت به التاخرون من الجواز الدي نهوا على جوازه ن التأخرين هو مده الثلاثة ققد، ومللوه بالضرددة) كسا پتمر ان واجع كلامم في كشاب الاجارات، والالرم جواز الاستيجار على العلاة والصوم النفل (4) قوله ولم ار ك ما اذا نوى الصوم والحمية اقول : الظاهر مدم الصحة للصوم بدليل ما تالوه فيما اذا كان في ومدسان، ولم ينو الصوم ولا الفطر) وفيما اذا اضطبع في النية وهو إن كان من ان كهو انم، ولا بصوم ان كان من شميان لافهم مالوا آنه لا بصير مانعا، بانه لم يقطع عزيته عل الصم والجامع ان كل من نوى الحية ع الصوم تاوه هدم الصوم دفي فت القدير: جواز الصرم مله بعله فه قوية، ولم ينقله ن احد، والشاهر آنه مغرج له، وقه علت ما قلناه ض، ووتع في الن الصوم والجة تاحدره فان الشع ما ذكرناه بي

مخ ۹۲