510

نزهه د نظري او نظري علم په برخه کي د خوږو سترګو

نزهة الأعين النواظر في علم الوجوه والنظائر

ایډیټر

محمد عبد الكريم كاظم الراضي

خپرندوی

مؤسسة الرسالة

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

١٤٠٤هـ - ١٩٨٤م

د خپرونکي ځای

لبنان/ بيروت

سیمې
عراق
سلطنتونه او پېرونه
عباسيان
(" بَاب مَا فَوق الْأَرْبَعَة ")
(٢٩٦ - بَاب النِّكَاح)
قَالَ الْمفضل: أصل النِّكَاح: الْجِمَاع. ثمَّ كثر ذَلِك حَتَّى قيل للْعقد: النِّكَاح. وَقَالَ أَبُو عمر غُلَام ثَعْلَب: الَّذِي حصلناه عَن ثَعْلَب عَن الْكُوفِيّين والمبرد عَن الْبَصرِيين أَن النِّكَاح فِي أصل اللُّغَة اسْم للْجمع بَين الشَّيْئَيْنِ وَقد سموا الْوَطْء نَفسه نِكَاحا من غير عقد قَالَ الْأَعْشَى: -
(ومنكوحة غير ممهورة ... وَأُخْرَى يُقَال لَهُ فادها)
يَعْنِي: المسبية الْمَوْطُوءَة بِغَيْر مهر وَلَا عقد. وَقَالَ القَاضِي أَبُو يعلى: وَقد يُطلق اسْم النِّكَاح على العقد قَالَ الله تَعَالَى: ﴿إِذا نكحتم الْمُؤْمِنَات ثمَّ طلقتموهن من قبل أَن تمَسُّوهُنَّ﴾، وَالْمرَاد بِهِ

1 / 590