114

نزهه د نظري او نظري علم په برخه کي د خوږو سترګو

نزهة الأعين النواظر في علم الوجوه والنظائر

ایډیټر

محمد عبد الكريم كاظم الراضي

خپرندوی

مؤسسة الرسالة

د ایډیشن شمېره

الأولى

د چاپ کال

١٤٠٤هـ - ١٩٨٤م

د خپرونکي ځای

لبنان/ بيروت

وَالثَّانِي: الزِّنَى. وَمِنْه قَوْله تَعَالَى فِي الممتحنة: ﴿وَلَا يَأْتِين بِبُهْتَان يَفْتَرِينَهُ﴾ .
وَالثَّالِث: الْحَرَام. وَمِنْه قَوْله تَعَالَى فِي سُورَة النِّسَاء: ﴿أتأخذونه بهتانا وإثما مُبينًا﴾ .
(٦٥ - بَاب البيع)
البيع: استبدال مَال بِمَال على صفة مَخْصُوصَة، وَرُبمَا سمي الشِّرَاء بيعا عِنْد الْعَرَب. وأنشدوا:
(إِذا الثريا طلعت عشَاء ... فبع لراعي غنم كسَاء)
وَيُقَال للمعاهدة على الْأَمر، وَالْمُعَاقَدَة على النَّصْر، وَمَا أشبه ذَلِك: بيعَة. وَمِنْه بيعَة الامام.
وَذكر أهل التَّفْسِير أَن البيع فِي الْقُرْآن على ثَلَاثَة أوجه: -
أَحدهَا: عقد الْمُعَاوضَة، وَمِنْه قَوْله تَعَالَى فِي سُورَة الْبَقَرَة: ﴿ذَلِك بِأَنَّهُم قَالُوا إِنَّمَا البيع مثل الرِّبَا وَأحل الله البيع وَحرم الرِّبَا﴾،

1 / 194