95

Nusrat al-Qolayn by Imam al-Shafi'i

نصرة القولين للإمام الشافعي

ایډیټر

مازن سعد الزبيبي

خپرندوی

دار البيروتي

د چاپ کال

۱۴۳۰ ه.ق

د خپرونکي ځای

دمشق

ژانرونه

فقه شافعي

رسول الله ﷺ له أنَّهِ أفرد الحَجَّ، لأنَّه قد أفرد كلّ واحد من الحجّ والعمرة، وصحَّ قول من روى أنَّه تمتَّع لتقديمه العُمرة في أيَّام الحجِّ وإنْسائه(١) الحجَّ إليها.

وصحَّ قول من روى أنَّه جمع بين الحجّ والعمرة، لأنَّه قد جمع بينهما في أيَّام الحجّ في شهرٍ واحد.

الوجه الثّاني: أن يكون رسول الله ﷺ أمر بذلك كلِّه وأذن فيه لأصحابه فنسبت الأفعال كلّها إليه كما نسبت إلى الملك وإلى الجليل بما يأمر.

قال الله تعالى: ﴿اللَّهُ يَتَوَفَّى الْأَنْفُسَ حِينَ مَوْتِهَا﴾(٢) ... الآية [الزُّمر ٤٢/٣٩]، وإنَّما يتوفَّاها ملك الموت عليه السَّلام.

وكذلك قوله تعالى: ﴿وَنَكْتُبُ مَا قَدَّمُواْ وَءَاثَارَهُمْ﴾(٢) [يس ١٢/٣٦]، وإنَّما يكتب الكرام الكاتبون، فكأنَّهِ ﷺ لَّا أفرد الحجَّ وأَذِنَ للنّاس بالتَّمتُّع والقران نُسب ذلك كلّه إليه.

فإن قيل: فكيف جعلت الإفراد من فعله، والتمتع والقران مما آذن

دِينَهُمْ كانوا يقولون: إذا عفا الوتر وتر الدبر، ودَخلَ صفر فقد حلَّت العمرة لمن اعتمر. وكانوا يحرِّمون العمرة حتى ينسلخَ ذو الحجة فما أعمرَ رسول الله ﷺ عائشة إلا لينقضَ ذلك من قولهِمْ))، انظر (صحيح ابن حبَّان ٣١/٦)، وفي تفسير القرطبي قوله: (إذا بَرَأَ الدَّبَرُ، وعفا الأثر، وانسلخ صَفَر، حلَّت العمرة لمن اعتمر)، ج٣٩٣/٢. و(أخرجه أبو داود في كتاب مناسك الحج باب ٨٠ العمرة، رقم ١٩٨٧).

(١) في / خ/: وإنسايه، والمعنى: تأخيره الحجَّ، انظر (المصباح المنير للمقري الفيّومي ٢/ ٦٠٤).

(١) ﴿اللّهُ يَتَوَفَّى الْأَنْفُسَ حِينَ مَوْتِهَا وَالَّتِي لَمْ تَمُتْ فِي مَنَامِهَا فَيُمْسِكُ الَّتِي قَضَى عَلَيْهَا الْمَوْتَ وَيُرْسِلُ الْأُخْرَى إِلَى أَجَلٍ مُسَمّىَ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ﴾ (سورة الزمر: ٤٢)

(٢) ﴿إِنَّا نَحْنُ نُحْي الْمَوْتَى وَنَكْتُبُّ مَا قَدَّمُوا وَآثَارَهُمْ وَكُلّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ فِي إِمَامٍ مُبِينٍ﴾ (سورة يس: ١٢)

94