94

Nusrat al-Qolayn by Imam al-Shafi'i

نصرة القولين للإمام الشافعي

ایډیټر

مازن سعد الزبيبي

خپرندوی

دار البيروتي

د چاپ کال

۱۴۳۰ ه.ق

د خپرونکي ځای

دمشق

ژانرونه

فقه شافعي

الحجُّ لنا خاصّة أو للنَّاس عامّة؟ قال: لنا خاصّة))(١)، فاحتمل أن يكون إلى العمرة، فلمَّا قضى العمرة أفرد الحجَّ بعدها فصار متمتِّعاً(٢)، وقد جمع بين الحجّ والعمرة في أيَّام الحجِّ فسمِّي لذلك قارناً(٣) كما يسمّى الجمع بين صلاتين وإن كان الدُّخول في إحداهما بعد الفراغ من الأخرى، وكانت العربُ تقول: (العمرة فِي أَيَّام الحجِّ من أكبر الكبائر، حتَّى إذا عفا الوبرُ ودخل الصّفر حلَّت العمرة لمن اعتمر)(٤)، فاعتمر فيها رسول الله صلي الله عليه وسلم خلافاً لهم وتمتَّع، فصحَّ قول من روى عن

(١) أخرجه: (الدّارمي ٧٢/٢ باب ٣٧ في فسخ الحج، حديث ١٨٥٥) و(النّسائي في مناسك الحج باب ٧٧ إباحة فسخ الحج بعمرة لمن لم يسق الهدي، حديث ٢٨٠٧ ج ١٩٧/٥)، و( أبو داود في مناسك الحج باب ٢٥ الرجل يُهل بالحج ثمَّ يجعلها عمرة، حديث١٨٠٨ انظر معالم السنن للخطّابي٣٩٩/٢)، و(ابن ماجه في مناسك الحج باب ٤٢ من قال كان فسخ الحج لهم خاصة، حديث ٢٩٨٤ ج٩٩٤/٢).

(٢) التَّمتُّع لغةً: من المتاع أو المتعة، وشرعاً: أن يفعل العمرة أو أكثر أشواطها في أشهر الحجّ. انظر (حاشية ابن عابدين ٢ / ١٩٤).

(٣) القِران لغةً: الجمع بين شيئين، وشرعاً: أنْ يُهِلَّ - يرفع صوته- بالتَّبية بحجّة وعمرة معاً. انظر (حاشية ابن عابدين ٢/ ١٩١).

(٤) ذكر البخاري في حديث رقم / ١٥٦٤ / باب التمتّع والقران والإفراد / ٣٤/،عن ابن عبَّاس قال: كانوا يرون أنَّ العمرة في أشهر الحجّ من أفجر الفجور في الأرض، ويجعلون المحرَّم صفراً، ويقولون:((إذا بَرَأَ الدَّبُرُ، وعفا الأَثُ، وانسلخَ صَفَرُ، حَلَّتِ العمرة لمن اعتمر))، انظر (فتح الباري ٥٣١/٣)، وقال مبيّناً معنى قولهم السابق: ما يحصل بظهور الإبل من الحمل عليها ومشقّة السفر، فإنَّه يبرأ بعد انصرافهم من الحجِّ، ومعنى (عفا الأثر) أي اندرس أثر الإبل، و(عفا الوبر) أي كثر وبر الإبل الّذي حُلِقَ بالرحال، انظر (فتح الباري ٥٣٧/٣). وذكر ابن حبان في باب ذكر الإباحة للمعتمر أن يعتمر في ذي القعدة، حديث رقم/ ٣٧٥٧/ عن ابن عباس قال: ((والله ما اعتمر رسولُ الله عليه في ذي الحجة إلا ليقتطِع بذلك أَمْرَ أهلَ الشركِ فإنَّ هذا الحيَّ من قريشٍ ومن دانَ

=

93