64

Nusrat al-Qolayn by Imam al-Shafi'i

نصرة القولين للإمام الشافعي

پوهندوی

مازن سعد الزبيبي

خپرندوی

دار البيروتي

د چاپ کال

۱۴۳۰ ه.ق

د خپرونکي ځای

دمشق

ژانرونه

فقه شافعي

ومثل هذا القول (يعني حكايته)(١) عن الطَّعن على قائله، ولذلك يلزمه.

لو أنَّ أخوين قتلا رجلاً، فجاء ابن المقتول فقتل أحدهما قصاصاً بأبيه ، ورَامَ(٢) قتل الآخر لما أدَّاهُ الاجتهاد إلى قتل الجماعة بالواحد(٣)، وأراد الأخُ المُبَادَرَةَ(٤) بقتله بأخيه؛ لأنَّ اجتهاده أدَّى إلى خلافه، وأنَّه قتل أخاه من غير أن يجب قتله، كان لكلِّ واحد منهما أنْ يقتل صاحبه ويُهْرِيقَ دَمَهُ.

وكفى بقولٍ يُخْرِجُ قائِلَهُ إلى استباحة(٥) فروج المُحْصَناتِ، وهَرَاقَةٍ(٦) دماء

الفاسق أولى، لأنَّ في قبولها إكراماً للفاسق ونحن أمرنا بخلاف ذلك، قال له : ((إذا لقيت الفاسق فالقه بوجه مكفهر))). انظر (فتح القدير الكمال بن الهمام ج٦/ ٤٥٥). هذا عند الدَّعوى لأنَّ أداء الفاسق مردود، والنِّكاح موقوف على تحمُّل الشَّهادة لا على قبولها. انظر تفصيل المسألة في (فتح باب العناية بشرح النقاية للهروي القاري ج٢/ ٨)، وفي موسوعة فقه سفيان الثوري ص ٥٣٨ : «وعدالة الشهود شرط لقبول شهادتهم، سواء شهدوا على مالٍ أو حدٍ أو نكاح ... ».

(١) في/خ/: مكرّرة.

(٢) رُمْتُ: الشيء، طلبتُهُ. انظر (المصباح المنير للفيُّومي ٢٤٦/١).

(٣) قتل الجماعة بالواحد، قال به من الصَّحابة: عمر وعلي وابن عبَّاس والمغيرة بن شعبة رضي الله عنهم، ومن التَّابعين: ابن المسيِّب وعطاء والحسن وأبو سلمه رضي الله عنهم، ومن الفقهاء: الأوزاعي والثّوري ومالك وأحمد وأبو حنيفة وإسحاق وأبو ثور. انظر (بدائع الصنائع للكاساني ٧/ ٢٣٨، ومعونة أولي النهى لابن النجار الحنبلي فصل يقتل العدد بواحد ٨/ ١٤١، وبداية المجتهد لابن رشد القرطبي المالكي ٢/ ٣٩٩).

وقال ابن الزُّبير ومعاذ بن جبل والزّهري وابن سيرين: لا يقتل الجماعة بالواحد. انظر تفصيل هذه المسألة في (المجموع للنَّووي ٢٠/ ٢٩٠).

(٤) في / خ /: البادرة.

(٥) استباحه الناس: أقدموا عليه، انظر (المصباح المنير للمقري الفَيُّومي ١ /٦٤).

(٦) راق الماء والدَّم وغَيْرُهُ رَيْقاً : من باب باعَ : انْصَبَّ، ويتعدَّى بالهمزة، وتبدل الهمزة هاء، فيقال: =

63