Nusrat al-Qolayn by Imam al-Shafi'i
نصرة القولين للإمام الشافعي
پوهندوی
مازن سعد الزبيبي
خپرندوی
دار البيروتي
د چاپ کال
۱۴۳۰ ه.ق
د خپرونکي ځای
دمشق
ژانرونه
الحالات الأربعة التي اعتبرها الحنفية طلقة بائنة ، ثمَّ راجعها ولم تعلم وانقضت عدَّتها وتزوَّجت بحنفيِّ المذهب، صحَّ ذلك عند الحنفيَّة، ولم يصحَّ زواجها من الآخر عند الجمهور، انظر تفصيل المسألة في (البحر الرائق لابن نجيم ٤/ ٥٤)، (منح الجليل للشيخ عليش ٤ /١٨٠)، (حاشية الدُّسوقي ٤١٥/٢)، (الروضة للنَّووي ١٩٠/٦)، (معونة أولي النُّهى شرح المنتهى لابن النَّجَّار ٦٥٨/٧).
وكذلك ينعقد عقد الزّواج عند الحنفيَّة بشهادة فاسقَين، يقول السَّمر قندي: (وأمَّا العدالة فليست بشرط لانعقاد النِّكاح عندنا حتَّى ينعقد بشهادة فاسقين)، انظر (تحفة الفقهاء ١٣٣/٢)، وعند الشَّافعيَّة لابدَّ من عدالة الشُّهود، يقول الإمام النَّووي رحمه الله: (ولو بان فسق الشَّاهد عند العقد؛ فباطل على المذهب)، انظر (الرَّوضة ٣٩٣/٥)، و(مغني المحتاج للشَّربيني ١٨٨/٣)، وهذه المسألة تتعلَّق بمسألة خلافيَّة في الأصول وهي في الظَّات من الفقهيَّات: إمَّا أن يكون فيها نصٌّ، أو لا يكون، فإن لم يكن فيها نصِّ فقد اختلفوا فيها انظر تفصيل المسألة في ص ١١١ التعليق ٤ في هذا الكتاب ، و(الإحكام للآمدي ٢٤٦/٤).
وقوله لو تزوَّج بها ثالث موهم ، لأنَّه لا يصحُّ عقده عليها ، لأنَّ زواجها من الثَّاني صحيح على مذهبه، فكيف يتزوَّج من زوجة الغير؟! ، وتستقيم المسألة فيما لو وضعنا كلمة (الثاني) كما فعلت في المتن، وعليه: تَحِلُّ المطلّقة للزوج الثَّاني وهو الكوفي الأول، ولكنَّه تزوَّجها بشهادة فاسِقَيْنِ،وجاء الكوفي الثَّاني الَّذي يقول بقول الكوفي الأول بأنَّ المرأة طُلِّقت طلاقاً بائناً، ولكنَّه يشترط العدالة في الشَّاهدين، ورأى الكوفي الأول لم يتزوَّج المرأة بشاهدَين عَذْلَيْنِ - فاعْتبر زواجه باطلاً - فَتَحِلُّ في هذه الحال لهذا الزَّوج الثّالث. ولو كانت العبارة كما يلي:
((وكذلك لو تزوَّج بها ثالث [يشترط العدالة في الشَّاهدين] وكان كوفيّاً ، وتزوَّجها [الثَّاني] بشهادة فاسقَيْن، أنَّها تَحِلُّ لثلاثة أزواج)). وكان من آراء مَنْ يقول بالطَّلاق البائن في الصور الأربعة - أنَّه لا بدَّ من العدالة في الشُّهود لصحَّة الزّواج - وعليه فالمسألة تحتاج إلى تحقيق في هذه النُّقطة. ففي بحث الشهادات في كتب الحنفية عن أبي يوسف: (إن كان الفاسق وجيها في الناس ذا مروءة تقبل شهادته ، وعدم قبول شهادة =
62