710

فيما يلزم فيه نصف الدية

وعن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: ((في الرجل خمسون ، وفي العين خمسون)).

وعن علي عليه السلام أنه قال: في العين نصف الدية، وفي الأذن نصف الدية، وفي إحدى الانثيين نصف الدية، وفي إحدى الشفتين نصف الدية.

وفي حديث زيد بن ثابت، وفي الوترة ثلث الدية، وهو الحاجز بين المنخرين، وقد يقال الوتيرة.

وعن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: ((في كل سن خمس من الإبل)).

وعن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: ((الأسنان سواء والضرس والثنية سواء هذه وهذه)) فإذا قلعت الأسنان كلها ففيها دية ونصف دية، وعشر دية؛ لأنها اثنان وثلاثون سنا، وفي كل واحدة نصف عشر الدية، لأنها أربع ثنايا وأربع رباعيات وأربعة أنياب وأربع ضواحك، واثنتي عشرة رحا والناجذ آخر ما ينبت وهي أربع.

وعن عمرو بن حزم عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: ((في كل إصبع مما هنالك عشر)).

وعنه صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: ((الأصابع سواء والأسنان سواء)).

وروى أبو بكر بن محمد بن عمرو بن حزم عن أبيه، عن جده أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كتب إلى أهل اليمن وفي كل إصبع من الأصابع من اليد والرجل عشر من الإبل.

وروى عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده مسندا: الأصابع كلها سواء عشر عشر من الإبل، وروي أن في الآمة ثلث الدية، وفي المنقلة خمس عشرة من الإبل، وفي الهاشمة عشر من الإبل، وفي الموضحة خمس من الإبل.

وروى عمر بن حزم عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم : ((أن دية المرأة على النصف من دية الرجل))، فإن قيل روي عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: ((المرأة تعاقل الرجل إلى ثلث ديتها)).

قال القاضي زيد: إن هذا الخبر غير معروف عند الفقهاء عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم .

مخ ۷۱۴