626

باب الشهادة على الشهادة

وعن علي عليه السلام أنه قال: لا تقبل شهادة على شهادة في حد ولا قصاص، قال تعالى: {فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان}[البقرة:282] وهذا مخصوص في الأموال فقط دون الحدود والقصاص.

مخ ۶۳۰