625

تكملة باب ذكر من تجوز شهادته ومن لا تجوز

وروي عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: ((لا تقبل شهادة ذي الظنة ولا العدو على عدوه، ولا تقبل شهادة الغمر على أخيه))، الظنة التهمة، الغمر الحقد.

وروى طلحة بن عبيد الله قال: أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أمر مناديا ينادي ألا لا تجاز شهادة خصم ولا ظنين.

وروي عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: ((ما منا إلا من عصى أو هم بمعصية إلا يحيى بن زكريا)).

وعن علي عليه السلام أنه كان يحكم بشهادة اليهود بعضهم على بعض. وعن علي عليه السلام أنه كان يحكم بين أهل الكتاب بشهادة بعضهم على بعض ويستحلفهم.

وروي أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم رجم رجلا وامرأة زنيا من اليهود بشهادة أربعة منهم، وروي أن الصحابة لما اختلفوا في حكم المجوس قال عمر: كيف أصنع بقوم لا كتاب لهم؟

قال عبد الرحمن بن عوف: سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول: ((سنوا بهم سنة أهل الكتاب غير ناكحي نسائهم، ولا آكلي ذبائحهم)).

وروى حذيفة أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أجاز شهادة القابلة.

وعن الزهري قال: مضت السنة من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم والخليفتين من بعده لا تجوز شهادة النساء في الحدود والقصاص.

وعن علي عليه السلام أنه كان لا يقبل شهادة النساء في الحدود والقصاص لا مع الرجال ولا وحدهن.

مخ ۶۲۹