263

نور اسنا

النور الأسنى الجامع لأحاديث الشفاء

ژانرونه

وروي عن أبي سعيد الخدري أنه سئل عن صدقة الفطر، فقال: لا أخرج إلا ما كنت أخرج على عهد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم صاعا من تمر، أو صاعا من شعير، أو صاعا من زبيب، أو صاعا من أقط، فقال له رجل: أو مدين من قمح، فقال: لا، تلك قيمة معاوية لا أقبلها، ولا أعمل بها، وقيل إن ابن عمر قال: أمر النبي صلى الله عليه وآله وسلم بصدقة الفطر على كل صغير وكبير، حر وعبد، صاعا من شعير، أو صاعا من تمر، فعدله الناس بمدين من حنطة.

وروي أن ابن عمر قال: كان الناس يخرجون صدقة الفطر على عهد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم صاعا من زبيب، أو شعير، فلما كان في أيام عمر، وكثرت الحنطة جعله عمر نصف صاع من حنطة، مكان صاع من تلك الأشياء.

وروي عن الحارث الأعور أنه سمع عليا عليه السلام يأمر بزكاة الفطر، فيقول: صاع من تمر، أو صاع من شعير، أو صاع من حنطة، أو سلت أو صاع من زبيب، السلت: حب بين الحنطة والشعير لا قشر له، وفي الحديث سئل عن بيع البيضاء بالسلت فكره، قيل: السلت نوع من الشعير حبته صغيرة وقشرته رقيقة، وسئل سعد عن السلت بالبيضاء فكرهه، والبيضاء السمراء، وإنما كرهه على ما قيل لأنهما عنده من جنس واحد.

وروي أنه صلى الله عليه وآله وسلم فرض صدقة الفطر صاعا من تمر، أو صاعا من شعير، أو صاعا من زبيب، أو صاعا من أقط، وفي خبر من طريق محمد بن منصور: أو صاعا من ذرة.

مخ ۲۶۵