نور اسنا
النور الأسنى الجامع لأحاديث الشفاء
ژانرونه
باب صدقة الفطر
في تعيين حكمها وفي تعيين من يتوجب عليه حكمها وتعيين مقدارها ووقت إخراجها
قال صلى الله عليه وآله وسلم : ((صدقة الفطر على المرء المسلم يخرجها عن نفسه، وعمن هو في عياله صغيرا كان أو كبيرا، ذكرا أو انثى، حرا أوعبدا)).
وعن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه أمر بصدقة الفطر على كل صغير وكبير، حر أو عبد، ذكر أو أنثى من المسلمين، صاعا من شعير، أو صاعا من تمر.
وروى الصادق جعفر بن محمد الباقر عن أبيه قال: فرض رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم صدقة الفطر على كل صغير وكبير، حر أو عبد، ممن تمونون صاعا من تمر، أو صاعا من زبيب، أو صاعا من شعير.
وروى أبو سعيد الخدري قال: كنا نخرج إذا كان فينا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم صدقة الفطر صاعا من شعير، أو صاعا من قمح، وروي صاعا من طعام -يعني من البر- أو صاعا من تمر إلى أن جاء معاوية حآجا أو معتمرا فصعد وخطب، وقال: إني أرى أن مدين من سمرآء الشام يعدل صاعا من تمر المدينة، فأخذ الناس به، فأما أنا فأخرجه ما عشت أبدا.
وروي عن أبي سعيد الخدري أنه قال: كنا نخرج إذ كان فينا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم صدقة الفطر، إما صاعا من طعام -يعني من البر-، وإما صاعا من تمر، وإما صاعا من شعير، وإما صاعا من زبيب، وإما صاعا من أقط، ولم نزل نحرجه حتى قدم معاوية حاجا أو معتمرا، فكان فيما خطب الناس، فقال: أدوا مدين من سمراء الشام تعدل صاعا من شعير.
مخ ۲۶۴