232

نور اسنا

النور الأسنى الجامع لأحاديث الشفاء

ژانرونه

باب تعيين الأصناف التي تجب فيها الزكاة وشرائط وجوبها

أدلة الزكاة من الكتاب والسنة

وقال صلى الله عليه وآله وسلم : ((ليس في المال حق سوى الزكاة)).

وقال الله تعالى: {وويل للمشركين، الذين لا يؤتون الزكاة وهم بالآخرة هم كافرون}[فصلت:6-7] {والذين يكنزون الذهب والفضة}[التوبة:34] {أنفقوا من طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من الأرض}[البقرة:267].

وقال صلى الله عليه وآله وسلم : ((في الرقة ربع العشر، وفي أربعين شاة شاة، وفي خمس من الإبل شاة)).

وقال صلى الله عليه وآله وسلم : ((هاتوا ربع العشر في كل أربعين درهما درهم)).

وعن علي عليه السلام: قال صلى الله عليه وآله وسلم : ((إذا كانت لك مائتا درهم وحال عليها الحول ففيها خمسة دراهم، وليس عليك شيء -يعني في الذهب حتى يكون لك عشرون دينارا، قال: فإذا كانت لك عشرون دينارا وحال عليها الحول ففيها نصف ذلك، وما زاد فبحساب ذلك)).

وقال صلى الله عليه وآله وسلم : ((لا صدقة في شيء من الزرع والكرم حتى يبلغ خمسة أوسق، ولا في الرقة حتى تبلغ مائتي درهم)).

وعن علي عليه السلام أنه قال: ليس فيما دون مائتين من الورق صدقة، فإذا بلغت مائتي درهم ففيها خمسة دراهم.

الورق: الفضة مضروبة أو غير مضروبة، قال تعالى: {فابعثوا أحدكم بورقكم هذه}[الكهف:19].

وفي الحديث: ((لا تبيعوا الذهب بالذهب، ولا الورق بالورق، إلا مثلا بمثل)).

وقال صلى الله عليه وآله وسلم : ((ليس فيما دون عشرين مثقالا من الذهب صدقة)).

مخ ۲۳۴