116

نخب الافکار په تنقيح مباني الاخبار کې د الاثار معاني ته د شرح په برخه کې

نخب الأفكار في تنقيح مباني الأخبار في شرح معاني الآثار

پوهندوی

أبو تميم ياسر بن إبراهيم

خپرندوی

وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية

د ایډیشن شمېره

الأولى

د چاپ کال

۱۴۲۹ ه.ق

د خپرونکي ځای

قطر

ژانرونه

د حدیث علوم
ابن جريج بإسناد لا يحضرني ذكره، أن رسول الله ﷺ قال: "إذا كان الماء قلتين لم يحمل [خبثا] (١) " وقال في الحديث: "بقلال هجر" قال ابن جريج: وقد رأيت قلال هجر، فالقلة تسع قربتين أو قربتين وشيئا. وقال الشافعي: فالاحتياط أن تجعل القلّة قربتين ونصفا، فإذا كان الماء خمس قِرب كبار كقرب الحجاز لم يحمل نجسا إلَّا أن يظهر في الماء ريح أو طعم أو لون. قلت: في هذا ثلاثة أشياء: أحدها: أن مسلم بن خالد ضعفه جماعة، فالبيهقي أيضًا ضعفه في باب: من زعم أن التراويح بالجماعة أفضل (٢). الثاني: أن الإسناد الذي لم يحضره ذكره مجهول، فهو كالمنقطع، فلا تقوم به حجة. الثالث: أن قوله: "وقال في الحديث: بقلال هجر" يوهم أنه من لفظ النبي ﵇ والذي وجد في رواية ابن جريج أنه قول يحيى بن عقيل كما بينه البيهقي، ويحيي هذا ليس بصحابي فلا تقوم بقوله حجة. فإن قلت: أسند البيهقي (٣): عن محمَّد [أن يحيى بن عقيل أخبره] (٤) عن يحيى ابن يعمر، أنه ﵇ قال: "إذا كان الماء قلتين لم يحمل نجسا ولا بأسا". قال: فقلت ليحيي بن عقيل: قلال هجر؟ [قال: قلال هجر] (٥) قال: فأظن أن كل قلة تأخذ فرقين" زاد أحمد بن علي في روايته: "والفرق ستة عشر رطلا". قلت: في هذا أيضًا أشياء: أحدها: أنه مرسل.

(١) كذا في "الأصل، ك"، وفي "مسند الشافعي": "نجسًا". (٢) "سنن البيهقي الكبرى" (٢/ ٤٩٥). (٣) "سنن البيهقي الكبرى" (١/ ٢٦٣ رقم ١١٧٣). (٤) سقط من "الأصل، ك"، والمثبت من "سنن البيهقي الكبرى". (٥) وكذا صرح باسمه الدارقطني في "سننه" (١/ ٢٤ رقم ٢٨).

1 / 116