ابن جريج بإسناد لا يحضرني ذكره، أن رسول الله ﷺ قال: "إذا كان الماء قلتين لم يحمل [خبثا] (١) " وقال في الحديث: "بقلال هجر" قال ابن جريج: وقد رأيت قلال هجر، فالقلة تسع قربتين أو قربتين وشيئا. وقال الشافعي: فالاحتياط أن تجعل القلّة قربتين ونصفا، فإذا كان الماء خمس قِرب كبار كقرب الحجاز لم يحمل نجسا إلَّا أن يظهر في الماء ريح أو طعم أو لون.
قلت: في هذا ثلاثة أشياء:
أحدها: أن مسلم بن خالد ضعفه جماعة، فالبيهقي أيضًا ضعفه في باب: من زعم أن التراويح بالجماعة أفضل (٢).
الثاني: أن الإسناد الذي لم يحضره ذكره مجهول، فهو كالمنقطع، فلا تقوم به حجة.
الثالث: أن قوله: "وقال في الحديث: بقلال هجر" يوهم أنه من لفظ النبي ﵇ والذي وجد في رواية ابن جريج أنه قول يحيى بن عقيل كما بينه البيهقي، ويحيي هذا ليس بصحابي فلا تقوم بقوله حجة.
فإن قلت: أسند البيهقي (٣): عن محمَّد [أن يحيى بن عقيل أخبره] (٤) عن يحيى ابن يعمر، أنه ﵇ قال: "إذا كان الماء قلتين لم يحمل نجسا ولا بأسا". قال: فقلت ليحيي بن عقيل: قلال هجر؟ [قال: قلال هجر] (٥) قال: فأظن أن كل قلة تأخذ فرقين" زاد أحمد بن علي في روايته: "والفرق ستة عشر رطلا".
قلت: في هذا أيضًا أشياء:
أحدها: أنه مرسل.