860نکت دالهالنكت الدالة على البيان في أنواع العلوم والأحكامMuhammad al-Karaji al-Qassab - ۳۶۰ ه.قمحمد الكرجي القصاب - ۳۶۰ ه.قشمېره چاپونهالأولى ١٤٢٤ هـد چاپ کال٢٠٠٣ مژانرونهJurisprudential Exegesislinguistic exegesisTheological Exegesis•سیمېایران•سلطنتونه او پېرونهبويهيانإحداهما: أن فعلا بعينه معدودا من فاعل جورا على غيره قد رأوهجاريا في عداد العدل وهو فعل واحد، وإن كان بمفعولين مختلفيالسيرة.والأخرى: ما يلزمهم في قولهم من بقاء الميتة الموعد بها من قتل بغيرأجله.ويقال لهم: أخبرونا عن القتل الذي أمر المؤمنون به للكفار، أهوعقوبة لكفرهم أم غير عقوبة.فإن قالوا: عقوبة لكفرهم.قيل: فما وجه تثنية العقوبة عليهم في الآخرة بالنار، وكيف خروجهعندكم في العدل الذي تدعون التحذلق في معرفته، والله - جل وتعالى -يقول،: وَاقْتُلُوهُمْ حَيْثُ ثَقِفْتُمُوهُمْ)إلى قوله: (كَذَلِكَ جَزَاءُ الْكَافِرِينَ (١٩١)فإن قالوا: هو بعض أجزاء جزائهم، وطائفة من عقوبة كفرهم.وتمامه يجزون به في النار.قيل لهم: أَوَ للكفر عقوبة معروفة متناهية الحد يكون القتل بعضها.فإن قالوا: نعم.2 / 340کاپيشریک کړئAI څخه وپوښتئ