658نکت دالهالنكت الدالة على البيان في أنواع العلوم والأحكامMuhammad al-Karaji al-Qassab - ۳۶۰ ه.قمحمد الكرجي القصاب - ۳۶۰ ه.قشمېره چاپونهالأولى ١٤٢٤ هـد چاپ کال٢٠٠٣ مژانرونهJurisprudential Exegesislinguistic exegesisTheological Exegesis•سیمېایران•سلطنتونه او پېرونهبويهيانإذ صوم شهرين متتابعين واجب على مُوقن القتل عند إعواز الرقبة، فأمامن " يوقن الجرح ولا يكون القتل فلا صوم عليه إلا احتياطًا.فإن قيل: فإذا كان غير موقن للقتل فلم لا تسقط الدية والرقبة أيضًا.قيل: اليقين في القتل مرتفع على الانفراد، وغير مرتفع على الجمعفلما أمكن توزيع الدية وثمن الرقبة بين الجميع وزعت، ولما أعوز توزيعالصوم بين الجميع أسقطته إيجابًا واخترته احتياطًا، وقد دللنا على تَوهينرواية سعيد بن المسيب، عن عمر في كل شيء، لولادته لسنتين خلتامن خلافته، وما ذكر عن عمر من قتل نفر بواحد2 / 133کاپيشریک کړئAI څخه وپوښتئ