657نکت دالهالنكت الدالة على البيان في أنواع العلوم والأحكامMuhammad al-Karaji al-Qassab - ۳۶۰ ه.قمحمد الكرجي القصاب - ۳۶۰ ه.قشمېره چاپونهالأولى ١٤٢٤ هـد چاپ کال٢٠٠٣ مژانرونهJurisprudential Exegesislinguistic exegesisTheological Exegesis•سیمېایران•سلطنتونه او پېرونهبويهيانمعه في الجرح، وإن كان غير منفرد بالقتل فكيف يفرد بالقَود من لم تبلغجناية القَود، هذا غير مشكل لمن تدبره.وعدل القول في ذلك أن تجعل عليهم ديةٌ واحدةٌ في أموالهم موزعةبين الجميع، إذ لا وصول إلى الوقوف على من حدث التلف من جرحهبعينه وعتق رقبة واحدة يشتركون في ثمنها، فإن أعوزتهم الرقبةفالاحتياط أن يصوم كل واحد منهم شهرين متتابعين - إذ لا سبيل إلىالاشتراك في الصوم كما يشترك في ثمن الرقبة - ولا أوجبه عليهمإيجاب فرض.2 / 132کاپيشریک کړئAI څخه وپوښتئ